فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقى فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف
قيمتها عند من يرى لها قيمة و صحح الغزالي هذا الوجه و هو احتمال لامام الحرمين و ضعفه الامام فقال و كل هذا خبط و الله سبحانه أعلم و لو نكح مسلمة و مجوسية حرة و أمة في عقد و صححنا نكاح المسلمة الحرة فطريقان المذهب و به قطع الجماهير انه لا يلزمه جميع المسمى و له الخيار في رد المسمى و الرجوع إلى مهر المثل حكاه امام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي و ضعفه جدا و قال هذا لم أره لغيره و هو ضعيف جدا لان فيه إجحافا بالزوج لانه لا خيار له في النكاح ( و أما ) تخييره في رد المسمى و الرجوع إلى مهر المثل فلا يزول به الاجحاف لان مهر المثل قد يكون بقدر المسمى أو أكثر ( فإذا قلنا ) بالمذهب إنه لا يلزمه جميع المسمى ففيما يلزمه قولان ( أصحهما ) مهر المثل ( و الثاني ) قسطها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها و مهر مثل المجوسية أو الامة و إذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة أقوال كما حكاه الشيخ أبو علي و امام الحرمين ( أصحها ) الواجب مهر المثل ( و الثاني ) قسطها من المسمى ( و الثالث ) جميع المسمى و هو شاذ ضعيف ( فرع ) لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا و صححنا العقد في الباقي فأجاز المشترى فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف لان المفاضلة بينهما حرام كذا نقله البغوي و غيره ( فرع ) لو باع معلوما و مجهولا بثمن واحد كقوله بعتك هذا العبد و عبدا آخر و الجميع له لم يصح في المجهول قطعا ( و أما ) المعلوم فقال المصنف و الاصحاب يبني على ما لو كانا معلومين وأحدهما ليس له ( فان قلنا ) هناك لا يصح فيما هو له لم يصح هنا في المعلوم ( و ان قلنا ) هناك يصح فهنا قولان بناء على أنه كم يلزمه من الثمن ( ان قلنا ) جميعه صح و لزمه هنا ايضا جميع الثمن ( و ان قلنا ) القسط و هو الاصح لم يصح هنا في المعلوم لتعذر التقسيط و حكى البغوي و الرافعي و غيرهما هنا قولا شاذا أنه يصح في المعلوم و يثبت للمشتري الخيار فان أجاز لزمه جميع الثمن قطعا و المذهب فساد البيع في المعلوم