فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد

فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقى فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف

قيمتها عند من يرى لها قيمة و صحح الغزالي هذا الوجه و هو احتمال لامام الحرمين و ضعفه الامام فقال و كل هذا خبط و الله سبحانه أعلم و لو نكح مسلمة و مجوسية حرة و أمة في عقد و صححنا نكاح المسلمة الحرة فطريقان المذهب و به قطع الجماهير انه لا يلزمه جميع المسمى و له الخيار في رد المسمى و الرجوع إلى مهر المثل حكاه امام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي و ضعفه جدا و قال هذا لم أره لغيره و هو ضعيف جدا لان فيه إجحافا بالزوج لانه لا خيار له في النكاح ( و أما ) تخييره في رد المسمى و الرجوع إلى مهر المثل فلا يزول به الاجحاف لان مهر المثل قد يكون بقدر المسمى أو أكثر ( فإذا قلنا ) بالمذهب إنه لا يلزمه جميع المسمى ففيما يلزمه قولان ( أصحهما ) مهر المثل ( و الثاني ) قسطها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها و مهر مثل المجوسية أو الامة و إذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة أقوال كما حكاه الشيخ أبو علي و امام الحرمين ( أصحها ) الواجب مهر المثل ( و الثاني ) قسطها من المسمى ( و الثالث ) جميع المسمى و هو شاذ ضعيف ( فرع ) لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا و صححنا العقد في الباقي فأجاز المشترى فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف لان المفاضلة بينهما حرام كذا نقله البغوي و غيره ( فرع ) لو باع معلوما و مجهولا بثمن واحد كقوله بعتك هذا العبد و عبدا آخر و الجميع له لم يصح في المجهول قطعا ( و أما ) المعلوم فقال المصنف و الاصحاب يبني على ما لو كانا معلومين وأحدهما ليس له ( فان قلنا ) هناك لا يصح فيما هو له لم يصح هنا في المعلوم ( و ان قلنا ) هناك يصح فهنا قولان بناء على أنه كم يلزمه من الثمن ( ان قلنا ) جميعه صح و لزمه هنا ايضا جميع الثمن ( و ان قلنا ) القسط و هو الاصح لم يصح هنا في المعلوم لتعذر التقسيط و حكى البغوي و الرافعي و غيرهما هنا قولا شاذا أنه يصح في المعلوم و يثبت للمشتري الخيار فان أجاز لزمه جميع الثمن قطعا و المذهب فساد البيع في المعلوم




/ 404