بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أربعة أوجه ( أصحها ) و به قال ابن الحداد و نقل الرافعي تصحيحه عن الاكثرين أن الاعتبار بالعاقد لان أحكام العقد تتعلق به الا ترى أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل و كذا خيار المجلس يتعلق به دون الموكل ( و الثاني ) الاعتبار بالمعقود له قاله الشيخ أبو زيد و أبو عبد الله الخضرى و صححه الغزالي في الوجيز لان الملك له ( و الثالث ) الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له و فى الشراء بالعاقد و هو قول أبى اسحق المروزي و الفرق أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له و لهذا لو أنكر المعقود له الاذن في المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع قال إمام الحرمين رحمه الله و هذا الفرق هو فيما اذا كان التوكيل بالشراء في الذمة فان وكله في شراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع ( و الرابع ) الاعتبار في جانب الشراء بالموكل و فى البيع بهما جميعا فانهما ان تعددا تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع فان العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع لا بتعدد الوكيل و يتفرع على هذه الاوجه مسائل ( منها ) لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا فان اعتبرنا العاقد فليس لاحد الموكلين افراد نصيبه بالرد و هل لاحد الموكلين واحد الابنين طلب الارش ينظر ( ان وقع الناس بمن رد الآخر بان رضى به أو تلف ) ( 1 ) فله و الا فوجهان ( اصحهما ) له أيضا ( و منها ) لو و كل رجلان رجلا ليبيع عبدا لهما أو و كل أحد الشريكين صاحبه فباع الجميع فخرج معيبا فعلى الوجه الاول لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما فقط و على الاوجه الاخرى يجوز و لو و كل رجل رجلين في بيع عبده فباعاه لرجل فعلى الوجه الاول يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما و على الاوجه الاخرى لا يجوز و لو و كل رجلان رجلا في شراء عبد له و لنفسه ففعل و خرج العبد معيبا فعلى الوجه الاول و الثالث ليس لاحد الموكلين افراد نصيبه بالرد و على الثاني و الرابع يجوز و قال القفال إن علم البائع أنه يشترى لها فلاحدهما رد نصيبه لرضا البائع بالتشقيص و ان جهله فلا ( و منها ) لو و كل رجلان رجلا في بيع عبد و رجلان رجلا في شرائه فتبايعه الوكيلان فخرج معيبا فعلى الوجه الاول لا يجوز التفريق و على الوجه الآخر يجوز و لو و كل رجل رجلين في بيع عبد و و كل آخر آخرين في شرائه فتبايعه الوكلاء فعلى الوجه الاول يجوز التفريق و على الوجه الآخر لا يجوز و الله تعالى أعلم ( الحال الثاني ) أن يقع التفريق في الانتهاء و هو صنفان اختياري و غيره فالاختيارى هو فيما اذا اشترى شيئين صفقة فوجد بأحدهما عيبا و قد ذكره المصنف في باب المصراة و الرد بالعيب و سنشرحه بفروعه هناك ان شاء الله تعالى ( و أما ) الاختياري فمن صوره اذا اشترى عبدين أو ثوبين و نحوهما أو ثوبا و عبدا فتلف أحدهما 1 - هذه العبارة هكذا بالاصل فحرر