بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل القبض دون الآخر فيفسخ العقد فى التالف بلا خلاف و فى الباقى طريقان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) أنه على القولين فيمن باع عبده و عبد غيره لان ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد ( و أصحهما ) القطع بأنه لا ينفسخ لعدم علتي الفساد المذكورتين هناك ( فإذا قلنا ) لا ينفسخ فللمشترى الخيار في الفسخ فيه لتبعض الصفقة عليه فان أجازفبكم يجيز فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور لا يلزمه إلا قسط الباقى قولا واحدا لان العوض هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة حال العقد و انقسم العوض عليهما فلا يتغير بهلاك بعضه ( و الثاني ) فيه القولان فيمن جمع بين عبده ( أصحهما ) التقسيط ( و الثاني ) يلزمه جميع الثمن و هذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين و ذكره جماعات من العراقيين منهم القاضي أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الدارمي و الماوردى و ابن الصباغ و آخرون منهم و هو قول أبى اسحق المروزي إلحاقا للطارئ بالمقارن قال القاضي أبو الطيب و صاحب البيان و آخرون ( فان قلنا ) يلزمه جميع الثمن فلا خيار للبائع ( و ان قلنا ) بالقسط ففى ثبوت الخيار له الوجهان السابقان ( أصحهما ) لا خيار له و لو اشترى عصيرا فصار بعضه خمرا قبل القبض فهوكتلف أحد العبدين و الحكم ما سبق و لو تفرقا في السلم و قد قبض بعض رأس المال دون بعض أوفي الصرف و قد قبض البعض فهل ينفسخ في الباقى فيه الطريقان ( المذهب ) لا ينفسخ و لو قبض أحد العبدين ثم تلف الآخر في يد البائع ففى الانفساخ في المقبوض خلاف مرتب على الصور السابقة و هي إذا تلف أحدهما قبل قبض الآخر و هذا أولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد فيه بانتقال ضمانه إلى المشترى هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشترى فان تلف في يده ثم تلف الآخر في يد البائع ففى الانفساخ في المقبوض خلاف مرتب على الصورة التي قبلها و أولى بعدم الانفساخ لتلفه من ضمان المشتري ( و اذا قلنا ) في هذه الصورة بعدم الانفساخ فهل له الفسخ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم و يرد قيمته و يسترد الثمن ان كان سلمه ( و أصحهما ) لابل عليه حصته من الثمن و لو اكترى دارا و سكنها بعض المدة ثم انهدمت انفسخ العقد في المستقبل و فى الماضي الخلاف الذي ذكرناه في المقبوض التالف ( المذهب ) أنه لا ينفسخ فعلى هذا هل له الفسخ فيه الوجهان ( فان قلنا ) لا فسخ و هو الاصح فعليه من المسمى حصة الماضي من المدة ( و ان قلنا ) بالانفساخ أو قلنا له الفسخ ففسخ فعليه أجرة المثل للماضي و يسترد المسمى ان كان دفعه و لو انقطع بعض المسلم فيه عند المحل و كان الباقي مقبوضا أو مقبوض و قلنا لو انقطع الجميع انفسخ العقد فينفسخ هنا في المنقطع و فى الباقى