فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت
فرع قال الخطابى اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة
عقب كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق ( الثاني ) الحيوان الصغير كصغار العصافير و نحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خلاف لانه لا يحل الابزكاة هذا فى السمك و الجراد ( أما ) السمك و الجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة علي أصح الوجهين ( الثالث ) جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت في باب الانية ( اصحها ) أنه حرام ( و الثاني ) حلال ( و الثالث ) ان كان جلد حيوان مأكول فحلال و الا فلا .و هذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فقال جماعة من أصحابنا الحديث لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله ( صلى الله عليه و سلم فلا تقربوه ) و قال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله و لا شربه و يجوز الاستصباح به و بيعه و قال الشافعي لا يجوز أكله و لا بيعه و يجوز الاستصباح به و قال داود ان كان سمنا لم يجز بيعه و لا أكله و شربه و ان كان زيتا لم يحرم أكله و لا بيعه و زعم أن الحديث مختص بالسمن و هو لا يقاس و الله أعلم هذا كلام الخطابي و قد سبق في باب ما يكره لبسه و ان المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس و المتنجس سواء ودك الميتة و غيره و سبقت هناك مذاهب العلماء فى الانتفاع بالنجاسات و الله أعلم ( فرع ) وقعت فأرة ميتة من النجاسات في سمن أوزيت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو ذلك قال أصحابنا حكمه ما في الحديث الذي ذكره المصنف أنه ان كان مائعا نجستة و ان كان جامدا ألقيت النجاسة و ما حولها و بقى الباقى طاهرا قالوا و ضابط الجامد أنه إذا أخذت