فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
شرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو بين بيع و اجارة أو بيع و سلم أو اجارة و سلم أو صرف و غيره فقولان مشهوران ( أصحهما ) صحة العقد فيهما و يقسط العوض عليهما بالقيمة ( و الثاني ) يبطل فيهما و صورة البيع و الاجارة بعتك عبدي و آجرتك داري سنة بألف و صورة البيع و السلم بعتك ثوبي و مائة صاع حنطة سلما بدينار و صورة الاجارة و السلم أجرتك داري سنة و بعتك مائة صاع سلما بمائة درهم و لو باع حنطة وثوبا بشعير ففى صحة البيع القولان لان التقابض في الحنطة و ما يقابلها من الشعير واجب و لا يجب في الباقي فهوكبيع و صرف ( و الثانية ) اذا جمع بيعا و نكاحا و قال زوجتك جاريتي هذه و بعتك عبدي هذا بمائة و هو ممن تحل له الامة أو قال زوجتك بنتي و بعتك عبدها و هي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه صح النكاح بلا خلاف و فى البيع و الصداق القولان السابقان في البيع و الاجارة ( أصحهما ) الصحة فان صححناهما وزع المسمى على قيمة المبيع و مهر المثل و الا وجب في النكاح مهر المثل ( و اذا قلنا ) بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته مهر المثل فأكثر فان كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف فهذه صورة الجمع بين البيع و النكاح و هي أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا فلو كانا لاثنين بأن قال بعتك عبدي و زوجتك ( 1 ) بنتي بألف فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع و لعله فرعه على الصحيح و الا فتحقيقه أن يبني على أنهما لو كانا لشخص ( فان قلنا ) لا يصح البيع فهنا أولى و الا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان لكل واحد عبد فباعهما بثمن واحد و الاصح البطلان ( الثالثة ) لو جمع بيعا و كتابة فقال لعبده كاتبتك على نجمين إلى كذا و كذا و بعتك ثوبي هذا جميعا بألف ( فان قلنا ) في المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما فهنا أولى و الا فالبيع باطل و فى الكتابة القولان ( أصحهما ) الصحة و هذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد و فيه القول شاذ السابق ( فرع ) في شيء من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة فإذا باع مريض عبدا لا مال له غيره بعشرة و هو يساوى ثلاثين بطل البيع في بعض المبيع و فى الباقى طريقان ( أصحهما ) عند الجمهور أنه على قولى تفريق الصفقة ( و الثاني ) القطع بالصحة و صححه البغوى لان المحاباة هنا وصية و هي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها فان صححنا بيع الباقى ففى كيفيته قولان و قيل وجهان ( أحدهما ) يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث و القدر الذي يوازى الثمن بجميع الثمن و يبطل في الباقى1 - كذا بالاصل فحرر