فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة

شرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو بين بيع و اجارة أو بيع و سلم أو اجارة و سلم أو صرف و غيره فقولان مشهوران ( أصحهما ) صحة العقد فيهما و يقسط العوض عليهما بالقيمة ( و الثاني ) يبطل فيهما و صورة البيع و الاجارة بعتك عبدي و آجرتك داري سنة بألف و صورة البيع و السلم بعتك ثوبي و مائة صاع حنطة سلما بدينار و صورة الاجارة و السلم أجرتك داري سنة و بعتك مائة صاع سلما بمائة درهم و لو باع حنطة وثوبا بشعير ففى صحة البيع القولان لان التقابض في الحنطة و ما يقابلها من الشعير واجب و لا يجب في الباقي فهوكبيع و صرف ( و الثانية ) اذا جمع بيعا و نكاحا و قال زوجتك جاريتي هذه و بعتك عبدي هذا بمائة و هو ممن تحل له الامة أو قال زوجتك بنتي و بعتك عبدها و هي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه صح النكاح بلا خلاف و فى البيع و الصداق القولان السابقان في البيع و الاجارة ( أصحهما ) الصحة فان صححناهما وزع المسمى على قيمة المبيع و مهر المثل و الا وجب في النكاح مهر المثل ( و اذا قلنا ) بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته مهر المثل فأكثر فان كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف فهذه صورة الجمع بين البيع و النكاح و هي أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا فلو كانا لاثنين بأن قال بعتك عبدي و زوجتك ( 1 ) بنتي بألف فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع و لعله فرعه على الصحيح و الا فتحقيقه أن يبني على أنهما لو كانا لشخص ( فان قلنا ) لا يصح البيع فهنا أولى و الا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان لكل واحد عبد فباعهما بثمن واحد و الاصح البطلان ( الثالثة ) لو جمع بيعا و كتابة فقال لعبده كاتبتك على نجمين إلى كذا و كذا و بعتك ثوبي هذا جميعا بألف ( فان قلنا ) في المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما فهنا أولى و الا فالبيع باطل و فى الكتابة القولان ( أصحهما ) الصحة و هذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد و فيه القول شاذ السابق ( فرع ) في شيء من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة فإذا باع مريض عبدا لا مال له غيره بعشرة و هو يساوى ثلاثين بطل البيع في بعض المبيع و فى الباقى طريقان ( أصحهما ) عند الجمهور أنه على قولى تفريق الصفقة ( و الثاني ) القطع بالصحة و صححه البغوى لان المحاباة هنا وصية و هي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها فان صححنا بيع الباقى ففى كيفيته قولان و قيل وجهان ( أحدهما ) يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث و القدر الذي يوازى الثمن بجميع الثمن و يبطل في الباقى

1 - كذا بالاصل فحرر

/ 404