فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع
فرع قال الماوردى اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
( الشرح ) المس الجنون قال العلماء من المفسرين و غيرهم قوله تعالى ( الذين يأكلون الربا ) معناه يتعاملون به بيعا أو شراء و انما خص الاكل بالذكر لانه معظم المقصود كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) و قوله تعالى ( لا يقومون ) أى يوم القيامة من قبورهم ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ) قال أهل التفسير و اللغة التخبط هو الضرب على الاستواء و يقال خبط البعير إذا ضرب باخفافه و يقال للرجل الذي يتصرف تصرفا رديئا و لا يهتدي فيه هو يخبط خبط عشواء و هي الناقة الضعيفة البصر قالوا فمعني الآية أن الشيطان يصيبه بالجنون حين يقوم من قبره فيبعث مجنونا فيعرف أهل الموقف أنه من أكله الربا ( و أما ) حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب فصحيح رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و آخرون بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح و هو من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه و قد قال يحيي بن معين أنه لم يسمع أباه و لكن قال على بن المديني و الاكثرون المحققون سمعه و هي زيادة علم و رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما و وقع في المهذب و سنن أبى داود و شاهده بالافراد و في الترمذي و شاهديه بالتثنية ( و أما ) الاحكام فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا و على أنه من الكبائر و قيل انه كان محرما في جميع الشرائع و ممن حكاه الماوردي و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن من تحريم الربا على وجهين ( أحدهما ) أنه مجمل فسرته السنة و كل ما جاءت به السنة من أحكام الربا فهو بيان لمجمل القرآن نقدا كان أو نسيئة ( و الثاني ) أن التحريم الذي في القرآن انما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النساء و طلب الزيادة في المال بزيادة الاجل و كان أحدهم إذا حل أجل دينه و لم يوفه الغريم أضعف له المال و أضعف الاجل ثم يفعل كذلك عند الاجل الآخر و هو معنى قوله تعالى ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) قال ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن قال و هذا قول أبى حامد المروذي ( فرع ) يستوي في تحريم الربا الرجل و المرأة و العبد و المكاتب بالاجماع و لا فرق في تحريمه بين دار الاسلام و دار الحرب فما كان حراما في دار الاسلام كان حراما في دار الحرب سواء جرى بين مسلمين أو مسلم و حربي سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره هذا مذهبنا و به قال مالك