مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الغاسانى و سائر ثقاة الناس لا تحريم في الربا في غيرها و حكاه صاحب الحاوى عن طاوس و مسروق و الشعبى و قتادة و عثمان البتى و قال سائر العلماء لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها و هو ما وجدت فيه العلة التي هى سبب تحريم الربا في السنة و اختلفوا فيها ( فأما ) الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا و هذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما اذ لا توجد في غيرهما و قال أبو حنيفة العلة فيهما الوزن في جنس واحد فألحق بهما كل موزون كالحديد و النحاس و الرصاس و القطن و الكتان و الصوف و كل ما يوزن في العادة و وافق أنه لا يحرم الربا في معمول الحديد و النحاس و نحوهما و انما يحرم في التبر و ممن قال بمعنى قول أبى حنيفة الزهرى و الحكم و حماد و الثورى و الاوزاعى و احتج لهم بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم أنهما حدثاه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أخا بني عدى الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بثمر حبيب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا و الله يا رسول الله انا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعلوا و لكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا و اشتروا قيمته من هذا و كذلك الميزان ) رواه البخارى و مسلم قالوا نعنى و كذلك الموزون فيدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه قالوا و لان علتكم قاصرة فانها لا تتعدي الذهب و الفضة و هما الاصل الذي استنبطتم منه العلة و عندكم في العلة القاصرة وجهان لاصحاب الشافعي ( أحدهما ) أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها فان حكم الاصل قد عرفناه و انما مقصود العلة أن يلحق بالاصل غيره ( و الوجه الثاني ) أن القاصرة صحيحة و لكن المتعدية أولى قالوا فعلتكم مردودة على الوجهين لان حكم الذهب و الفضة عرفناه بالنص قالوا و لان علتكم قد توجد و لا حكم و قد يوجد الحكم و لا علة كالفلوس بخراسان و غيرهما فانها أثمان و لا ربا فيها عندكم و الثاني كأوانى الذهب و الفضة يحرم الربا فيها مع أنها لسيت أثمانا و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف و هو أنه يجوز اسلام الذهب و الفضة في غيرهما من الموزونات بالاجماع كالحديد و غيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز اسلام الحنطة في الشعير و الدراهم في الدنانير و لان أبا حنيفة جوز بيع المضروب من النحاس و الحديد و الرصاص بعضه ببعض متفاضلا و لو كانت العلة الوزن لم يجز ( فان قالوا ) خرجت بالضرب عن كونها موزونة ( قلنا ) لا نسلم و أجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة ( أحدها ) جواب البيهقي قال قد قيل إن قوله و كذلك الميزان من كلام

/ 404