فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعاى وأحل الله البيع
أبى سعيد الخدري موقوف عليه ( الثاني ) جواب القاضي أبو الطيب و آخرين أن ظاهر الحديث مراد فان الميزان نفسه لا ربا فيه و اضمرتم فيه الموزون و دعوى العموم في المضمرات لا يصح ( الثالث ) أنه يحمل الموزون على الذهب و الفضة جمعا بين الادلة و أجابوا عن قولهم لا فائدة في العلة القاصرة بأن مذهبنا جواز التعليل بها فان العلل إعلام نصبها الله تعالى للاحكام منها متعدية و منها متعدية إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط و إلحاق فرع بالاصل كما أن المتعدية عامة التعدي و خاصته ثم لغير المتعدية فائدتان ( احداهما ) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس ( و الثانية ) أنه ربما حدث ما يشارك الاصل في العلة فيلحق به و أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب و الفضة جنس الاثمان غالبا و ليست الفلوس كذلك فانها و ان كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا و ان لم تكن أثمانا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) ( و أما ) داود و موافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و بقوله ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و بأن أصل الاستثناء الاباحة و احتج أصحابنا بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال ( كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ) رواه مسلم و عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة ان يبيع الرجل تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا و ان كان كرما أن بيعه بزبيب كيلا و ان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ) رواه البخارى و مسلم قال أصحابنا الطعام المذكور في الحديث الاول عام يتناول جميع ما يسمى طعاما ( فان قيل ) فقد خصه بالاشياء الستة ( قلنا ) ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح ( فان قيل ) الطعام مخصوص بالحنطة ( قلنا ) هذا غلط بل هو عام لكل ما يؤكل قال الله تعالى ( كل الطعام كان حلالبني إسرائيل الاماحرم إسرائيل على نفسه ) و قال تعالى ( فلينظر الانسان إلى طعامه ) إلى قوله تعالى ( فأنبتنا فيها حبا و عنبا ) الآية و قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني و من لم يطعمه فانه منى ) و عن أبي ذر رضى الله عنه في حديثه الطويل في قصة اسلامه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام الاماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قال انها مباركة انها طعام طعم ) رواه البخارى و مسلم و عن عائشة رضى الله عنها قالت ( مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمانا مالنا طعام الا الا سودان الماء و التمر رواه ) ( 1 ) و الجواب عن الآيتين أنهما عام مخصوص بما ذكرنا ( و قولهم ) أصل الاشياء الاباحة ليس كذلك بل مذهب داود1 - بياض بالاصل .