فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعاى وأحل الله البيع - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعاى وأحل الله البيع

أبى سعيد الخدري موقوف عليه ( الثاني ) جواب القاضي أبو الطيب و آخرين أن ظاهر الحديث مراد فان الميزان نفسه لا ربا فيه و اضمرتم فيه الموزون و دعوى العموم في المضمرات لا يصح ( الثالث ) أنه يحمل الموزون على الذهب و الفضة جمعا بين الادلة و أجابوا عن قولهم لا فائدة في العلة القاصرة بأن مذهبنا جواز التعليل بها فان العلل إعلام نصبها الله تعالى للاحكام منها متعدية و منها متعدية إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط و إلحاق فرع بالاصل كما أن المتعدية عامة التعدي و خاصته ثم لغير المتعدية فائدتان ( احداهما ) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس ( و الثانية ) أنه ربما حدث ما يشارك الاصل في العلة فيلحق به و أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب و الفضة جنس الاثمان غالبا و ليست الفلوس كذلك فانها و ان كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا و ان لم تكن أثمانا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) ( و أما ) داود و موافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و بقوله ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و بأن أصل الاستثناء الاباحة و احتج أصحابنا بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال ( كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ) رواه مسلم و عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة ان يبيع الرجل تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا و ان كان كرما أن بيعه بزبيب كيلا و ان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ) رواه البخارى و مسلم قال أصحابنا الطعام المذكور في الحديث الاول عام يتناول جميع ما يسمى طعاما ( فان قيل ) فقد خصه بالاشياء الستة ( قلنا ) ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح ( فان قيل ) الطعام مخصوص بالحنطة ( قلنا ) هذا غلط بل هو عام لكل ما يؤكل قال الله تعالى ( كل الطعام كان حلالبني إسرائيل الاماحرم إسرائيل على نفسه ) و قال تعالى ( فلينظر الانسان إلى طعامه ) إلى قوله تعالى ( فأنبتنا فيها حبا و عنبا ) الآية و قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني و من لم يطعمه فانه منى ) و عن أبي ذر رضى الله عنه في حديثه الطويل في قصة اسلامه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام الاماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قال انها مباركة انها طعام طعم ) رواه البخارى و مسلم و عن عائشة رضى الله عنها قالت ( مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمانا مالنا طعام الا الا سودان الماء و التمر رواه ) ( 1 ) و الجواب عن الآيتين أنهما عام مخصوص بما ذكرنا ( و قولهم ) أصل الاشياء الاباحة ليس كذلك بل مذهب داود

1 - بياض بالاصل .

/ 404