قال المصحف رحمه الله فأما الاعيان الاربعة ففيها قولان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصحف رحمه الله فأما الاعيان الاربعة ففيها قولان

فرع اذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها

فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الاثمان غالبا

أنها على الوقف و الصحيح عندنا أنه لاحكم قبل ورود الشرع و الله سبحانه أعلم ( فرع ) ذكرنا أن علة الربا في الذهب و الفضة عندنا كونهما جنس الاثمان غالبا قال أصحابنا و قولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه و يدخل فيه الاوانى و التبر و غير ذلك فهذه العبارة هى الصحيحة عند الاصحاب و هي التي نقلها الماوردي و غيره عن نص الشافعي قال الماوردي و من أصحابنا من يقول العلة كونهما قيم المتلفات قال و من أصحابنا من جمعهما قال و لكه قريب و جزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الاشياء و أنكره القاضي أبو الطيب و غيره على من قاله من أصحابنا قالوا لان الاوانى و التبر و الحلى يجرى فيها الربا و ليس مما يقوم بها و لنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة حكاه المتولي و غيره ( فرع ) إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون ( و أما ) ما سواها من الموزونات كالحديد و النحاس و الرصاص و القطن و الكتان و الصوف و الغزل و غيرها فلا ربا فيها عندنا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا و مؤجلا و لا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي و الرافعي عن أبى بكر الاولى من أصحابنا المتقدمين أنه قال لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما و هذا شاذ ضعيف قال الصنف رحمه الله ( فاما الاعيان الاربعة ففيها قولان ( قال ) في الجديد العلة فيها أنها مطعومة و الدليل عليه ما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) و الطعام اسم لكل مايتطعم و الدليل عليه قوله تعالى ( و طعام الذين أتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ) و أراد به الذبائح و قالت عائشة رضى الله عنها ( مكثنا مع نبينا صلى الله عليه و سلم سنة مالنا طعام الا الاسود ان الماء و التمر و قال لبيد لمعفر قهد ينازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها و أراد به الفريسة و الحكم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك علة فيه كانقطع في السرقة و الحد في الزنا و لان الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الربا فإذا زرع و خرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا فإذا انعقد الحب و صار مطعوما حرم فيه الربا فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الاقوات و الادام و الحلاوات و الفواكه و الادوية و فى الماء وجهان

/ 404