عربيان و البرذون و هو الذي أبواه عجميان و الهجين و هو الذي أبوه عربي و أمه عجمية و المفرق و هو عكسه و كل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا و يحرم البغل و الحمار بلا خلاف عندنا و يحرم السنور الاهلي على المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه أنه حلال و حكاه الرافعي عن أبى عبد الله البوسنجي من أصحابنا و أدلة الجميع في الكتاب و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في لحم الخيل .قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه و به قال أكثر العلماء ممن قال به عبد الله بن الزبير و فضالة بن عبيد و أنس بن مالك و أسماء بنت أبى بكر و سويد بن غفلة و علقمة و الاسود و عطاء و شريح و سعيد بن جبير و الحسن البصري و إبراهيم النخعي و حماد بن أبى سليمان و أحمد و اسحق و أبو يوسف و محمد و داود و غيرهم و كرهها طائفة منهم ابن عباس و الحكم و مالك و أبو حنيفة قال أبو حنيفة يأثم بأكله و لا يسمي حراما و احتج لهم بقوله تعالى ( و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة ) و لم يذكر الاكل منها و ذكر الاكل من الانعام في الآية التي قبلها و بحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال ( نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الخيل و البغال و الحمير و كل ذي ناب من السباع ) رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه من رواية تقية بن الوليد عن صالح عن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد و اتفق العلماء من أئمة الحديث و غيرهم على أنه حديث ضعيف و قال بعضهم هو منسوخ روى الدارقطني و البيهقى باسنادهما عن موسى بن هرون الحمال الحافظ قال هذا حديث ضعيف قال لا يعرف صالح بن يحيى و لا أبوه إلا بجده و قال البخارى هذا الحديث فيه نظر و قال البيهقي هذا اسناد