قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق

فرع قال الغزالى في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ

فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات

منه قطعة لم يراد إلى موضعها منه على القرب ما يملؤها فان تراد فمائع و قد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة في مسألة ولوغ الكلب و الله أعلم ( فرع ) قال العبدرى لو نصب قدرا على النار و فيها لحم فوقع فيها طائر فمات فأخرج الطائر صار ما في القدر نجسا فيراق المرق و لا يجوز أكل اللحم إلابعد غسله هذا مذهبنا و به قال ابن عباس .

و عن مالك روايتان ( أحدهما ) كمذهبنا ( و أصحهما ) عنه أنه يراق المرق و يرمي اللحم فلا يؤكل و الله أعلم ( فرع ) قال الغزالي في أحياء علوم الدين في أول كتاب الحلال و الحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ و تهرأت أجزاؤها فيه لم يحرم أكل ذلك الطبيخ لان تحريم أكل الذباب و النمل و نحوه إنما كان للاستقذار و لا يعد هذا مستقذرا قال و لو وقع فيه جزء من لحم آدمى ميت لم يحل أكل شيء من ذلك الطبيخ حتى لو كان لحم الآدمى وزن دانق حرم الطبيخ لا لنجاسة فان الآدمي الميت طاهر على الصحيح و لكن لان أكل الادمي حرام لحرمته لالاستقذاره بخلاف الذباب هذا كلام الغزالي و المختار الصحيح أنه لا يحرم الطبيخ في مسألة لحم الآدمى لانه صار مستهلكا فهو كالبول و غيره إذا وقع في قلتين من الماء فانه يجوز استعمال جميعه ما لم يتغير لان البول صار باستهلاكه كالمعدوم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق لقوله تعالى ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا إثم عليه ) و هل يجب أكله فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لقوله

/ 404