بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليس بربوي صححه الرافعي و هو كلام الجمهور و حكى الرافعي الوجهين في العود المطيب أيضا و قطع الاكثرون بأنه ليس ربويا ( فرع ) لا ربا في الحيوان عندنا فيجوز بيع شاة بشاتين و بعير ببعيرين و دجاجة بدجاجتين و كذا سائر الحيوان و لا خلاف في هذا عندنا الا الوجه الذي قدمناه عن الاودني و هو شاذ ضعيف و الا وجها حكاه امام الحرمين و متابعوه في السمك الصغار التي يمكن ابتلاعها في حياتها أنه يجرى فيه الربابناء علي جواز أكلها حية و فيه وجهان سبقا فى الاطعمة و الصيد و الذبائح ( ان قلنا ) لا يجوز أكلها حية ليست ربوية فيجوز بيع سمكة بسمكات كسائر الحيوان و الا فوجهان ( أصحهما ) الجواز و هو مقتضى كلام الجمهور ( و الثاني ) لا و به قطع المتولي تفريعا على جواز أكله ( فرع ) قال ابن الصباغ و الاصحاب لا ربا فى النوى لانه ليس بطعام للآدمي و ان كان طعاما للبهائم فاشبه الحشيش ( فرع ) لا ربا فى الجلود و العظام ان كان يجوز أكلها و هذا لا خلاف فيه و ممن صرح به الماوردي لانها لا تؤكل في العادة ( فرع ) قال المتولي و غيره أنواع الحشيش التي تنبت في الصحاري و تؤكل في حال رطوبتها و أطراف قضبان العنب لا ربا فيها لانها لا تقصد للاكل عادة قال المصنف رحمه الله ( و ما سوى الذهب و الفضة و المأكول و المشروب لا يحرم فيها الربا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا و نسيئة و يجوز فيها التفرق قبل التقابض لما روي عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أجهز جيشا فنفدت الابل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة ) و عن علي كرم الله وجهه ( أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا ) و باع ابن عباس رضى الله عنه بعيرا بأربعة أبعره و اشترى ابن عمر رضى الله عنه راحلة بأربع رواحل و رواحله بالربذة و اشترى رافع بن خديج رضى الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما و قال آتيك بالآخر غدا و لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهي عن بيع الكالي بالكالي قال أبو عبيدة هو النسيئة بالنسيئة ) ( الشرح ) حديث ابن عمر و بن العاصي رواه أبو داود و سكت عليه فيقتضى أنه عنده