فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الاجناس الاربعة
حسن كما سبق تقريرة و ان كان في اسناده نظر لكن قال البيهقي له شاهد صحيح فذكره باسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره ان يجهز جيشا قال عبد الله و ليس عندنا ظهر قال فامره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج التصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين و بالابعرة إلى خروج التصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه الرواية رواها أيضا الدارقطني باسناد صحيح ( و أما ) الاثر المذكور عن على رضى الله عنه فرواه مالك في الموطأ و الشافعي في مسنده و فى الام باسناد صحيح عن حسين بن محمد بن على أن على بن أبى طالب رضى الله عنه باع جملا له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل لكن في اسناده انقطاع من طريق حسين ابن محمد بن على فلم يدركه ( و أما ) الاثر عن ابن عمر فصحيح رواه مالك في الموطأ و الشافعي عن مالك عن نافع و ذكره البخارى في صحيحه تعليقا ( و أما الاثر ) عن رافع بن خديج فصحيح ذكره البخارى في صحيحه تعليقا ( و أما ) حديث النهى عن بيع الكالي بالكالي فرواه الدار قطني و البيهقى باسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الزيدي و هو ضعيف ( أما ) ألفاظ الفصل القلاص - بكسر القاف - جمع قلص و القلص جمع قلوص و هي الناقة الشابه ذكره الجوهرى و غيره ( و قوله ) أخذ من قلاص الصدقة هكذا هو في المهذب من و الذى في سير أبى داود و البيهقى و غيرهما في و معناهما السلف على ابل الصدقة إلى أجل معلوم ( و اما ) الراحلة فالبعير النجيب و الربذة - بفتح الراء و الباء الموحدة و الذال معجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة و الكالئ بالهمز ( أما ) الاحكام ففى الفصل مسألتان ( احداهما ) أن ما سوى الذهب و الفضة و المطعوم لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بابعرة و شاة بشياه وثوب بثياب و صاع نورة أو جص أواشنان بصيعان و رطل غزل بأرطال من جنسه و أشباهه و كل هذا مما سبق بيانه ( المسألة الثانية ) لا يجوز بيع نسيئة بنسيئه بأن يقول بعني ثوبا في ذمتي بصفته كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت و هذا فاسد بلا خلاف ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الاجناس الاربعة و هي البر و الشعير و التمر و الملح و لهم فيها عشرة مذاهب ( أحدها ) مذهب أهل الظاهر و من موافقهم انه لا ربا فى الاجناس الستة كما سبق ( الثاني ) مذهب ابى بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم ان العلة فيها كونها منتفعا به حكاه عنه القاضي حسين ( و الثالث ) مذهب ابن سيرين و أبي بكر الاودنى من اصحابنا ان العلة الجنسية تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا و الثوب بالثوبين و الشاة بالشاتين ( الرابع ) مذهب الحسن البصري ان العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب