مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار و يحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران ( الخامس ) مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعيرأن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في منافعها و كذلك الباقلى بالحمص و الدخن بالذرة ( السادس ) مذهب ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي و الزروع و غيرها و نفاه عمالا زكاة فيه ( السابع ) مذهب مالك كونه مقتاتا مدخر جنس فحرم الربا في كل ما كان قوتا مدخرا و نفاه عما ليس بقوت كالفواكه و عما هو قوت لا يدخر كاللحم ( الثامن ) مذهب أبى حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس فحرم الربا في كل ميكل و ان لم يؤكل كالجص و النورة و الاشنان و نفاه عما لا يكال و لا يوزن و ان كان مأكولا كالسفرجل و الرمان ( التاسع ) مذهب سعيد بن المسيب و قول الشافعي في القديم أن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن و نفاه عما سواه و هو كل ما لا يؤكل و لا يشرب أو يؤكل و لا يكال و لا يوزن كالسفرجل و البطيخ ( العاشر ) ان العلة كونه مطعومافقط سواء كان مكيلاأو موزونا أم لا و لا ربا فيما سوى المطعوم الذهب و الفضة و هذا مذهب الشافعي الجديد الصحيح و هو مذهب احمد و ابن المنذر و غيرهما ( فأما ) أهل الظاهر فسبق دليلهم و الدليل عليهم ( و أما ) الباقون فدليلنا على جميعهم قوله صلى الله عليه و سلم ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) و هو صحيح سبق بيانه و وجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف و أيضا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب و عن جابرا ( ان النبي صلى الله عليه و سلم اشترى عبدا بعبدين أسودين ) رواه مسلم و عن انس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس ) رواه مسلم و غيره و احتج لا بن كيسان بأن المقصود بتحريم الربا الرفق بالناس و هذا المعنى موجود في الجميع و احتج أصحابنا عليه بما ذكره المصنف من الآثار و المعنى و بحديث العبد بالعبدين و البعير بالبعيرين و غير ذلك و أفسدوا علته بأنها تؤدى إلى تحريم التجارات و الارباح و احتج لا بن سيرين بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البربر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم و موضع الدلالة أنه شرط في جواز التفاضل اختلاف الاصناف و هي الاجناس و احتج اصحابنا بالاحاديث و الآثار السابقة في بيع عبدين بعبد

/ 404