فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا
فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا
و أبعرة ببعير فدل على أن الجنس ليس بعلة ( و الجواب ) عن حديث فإذا اختلفت هذه الاصناف فالمراد جواز التفاضل في هذه الاصناف إذا اختلفت و منعه فيها إذا اتفقت لا منعه في غيرها و احتج للحسن بأن المقصود بتحريم الربا في القدر موجود في القيمة فيمتنع التفاضل في القيمة كما امتنع في القدر و احتج الاصحاب بما سبق و لا نسلم إلحاق القيمة بالقدر و احتج لا بن جبير بأن المنفعة كالقدر قال الاصحاب هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير لقوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ) و احتج لربيعة بأن تحريم الربا في هذه الاجناس انما كان حثا على المواساة بالتماثل و أموال المواساة هى أموال الزكاة قال أصحابنا هذا فاسد منابذ للاحاديث و الآثار السابقة في جواز التفاضل في الحيوان و فاسد أيضا بالملح فانه ربوي بالنص و على مقتضى مذهبه لا ربا فيه لانه ليس ربويا و احتج لمالك بأن علته أكثر شبها بالاصل فهي أولى و احتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ) و ما قاله مالك منتقض بالرطب فانه ربوي بالنص و ليس مدخرا ( فان قيل ) الرطب يؤول إلى الادخار ( قلنا ) الربا جاز في الرطب الذي لا يصير تمرا أو العنب الذي لا يصير زبيبا و احتج لابى حنيفة بأن الكيل هو المعتبر في التساوى فكان علته و احتج أصحابنا بما سبق و لا يلزم من كون الكيل معيارا كونه علة و الله سبحانه أعلم ( فرع ) مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين و ثياب من جنسه حالا و مؤجلا و به قال أبو ثور و ابن المنذر و منعه مالك و أبو حنيفة ( 1 ) لا ربا فى القليل من الحنطة و الشعير و نحوهما كالحفنة و الحفنتين و نحوهما مما لا يكال في العادة قال و كذا لا ربا فى البطيخ و الباذنجان و البيض و السفرجل و الرمان و سائر الفواكة التي تباع عددا بناء على قاعدته السابقة أنه لا ربا في المكيل و الموزون و مذهبنا و مذهب الجمهور ثبوت الربا في كل ذلك لعموم النصوص في تحريم الربا ( فرع ) يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين و شاة بشاتين حالا و مؤجلا سواء كان يصلح للحمل و الركوب و الاكل و النتاج ام للاكل خاصة هذا مذهبنا و به قال جماهير العلماء و قال مالك لا يجوز بيع بعير ببعيرين و لا ببعير إذا كانا جميعا أو أحدهما لا يصلح الا للذبح كالكسير و الحطيم و نحوهما لانه لا يقصد به إلا اللحم فهو كبيع لحم بلحم جزافا أو لحم بحيوان دليلنا الاحاديث و الآثار السابقة في بيع بعير ببعيرين و أبعره1 - كذا بالاصل