فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا

فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا

و أبعرة ببعير فدل على أن الجنس ليس بعلة ( و الجواب ) عن حديث فإذا اختلفت هذه الاصناف فالمراد جواز التفاضل في هذه الاصناف إذا اختلفت و منعه فيها إذا اتفقت لا منعه في غيرها و احتج للحسن بأن المقصود بتحريم الربا في القدر موجود في القيمة فيمتنع التفاضل في القيمة كما امتنع في القدر و احتج الاصحاب بما سبق و لا نسلم إلحاق القيمة بالقدر و احتج لا بن جبير بأن المنفعة كالقدر قال الاصحاب هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير لقوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ) و احتج لربيعة بأن تحريم الربا في هذه الاجناس انما كان حثا على المواساة بالتماثل و أموال المواساة هى أموال الزكاة قال أصحابنا هذا فاسد منابذ للاحاديث و الآثار السابقة في جواز التفاضل في الحيوان و فاسد أيضا بالملح فانه ربوي بالنص و على مقتضى مذهبه لا ربا فيه لانه ليس ربويا و احتج لمالك بأن علته أكثر شبها بالاصل فهي أولى و احتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ) و ما قاله مالك منتقض بالرطب فانه ربوي بالنص و ليس مدخرا ( فان قيل ) الرطب يؤول إلى الادخار ( قلنا ) الربا جاز في الرطب الذي لا يصير تمرا أو العنب الذي لا يصير زبيبا و احتج لابى حنيفة بأن الكيل هو المعتبر في التساوى فكان علته و احتج أصحابنا بما سبق و لا يلزم من كون الكيل معيارا كونه علة و الله سبحانه أعلم ( فرع ) مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين و ثياب من جنسه حالا و مؤجلا و به قال أبو ثور و ابن المنذر و منعه مالك و أبو حنيفة ( 1 ) لا ربا فى القليل من الحنطة و الشعير و نحوهما كالحفنة و الحفنتين و نحوهما مما لا يكال في العادة قال و كذا لا ربا فى البطيخ و الباذنجان و البيض و السفرجل و الرمان و سائر الفواكة التي تباع عددا بناء على قاعدته السابقة أنه لا ربا في المكيل و الموزون و مذهبنا و مذهب الجمهور ثبوت الربا في كل ذلك لعموم النصوص في تحريم الربا ( فرع ) يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين و شاة بشاتين حالا و مؤجلا سواء كان يصلح للحمل و الركوب و الاكل و النتاج ام للاكل خاصة هذا مذهبنا و به قال جماهير العلماء و قال مالك لا يجوز بيع بعير ببعيرين و لا ببعير إذا كانا جميعا أو أحدهما لا يصلح الا للذبح كالكسير و الحطيم و نحوهما لانه لا يقصد به إلا اللحم فهو كبيع لحم بلحم جزافا أو لحم بحيوان دليلنا الاحاديث و الآثار السابقة في بيع بعير ببعيرين و أبعره

1 - كذا بالاصل

/ 404