بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات كالميتة و الدم و لحم الخنزير و ما في معناها و دليله في الكتاب و فى وجوب هذا الاكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يجب و به قطع كثيرون أو الاكثرون و صححه الباقون ( و الثاني ) لا يجب بل هو مباح فان أوجبنا الاكل فانما يجب سد الرمق دون الشبع صرح به الدارمي و صاحب البيان و آخرون .و اتفقوا علي أن المضطر إذا وجد طاهرا يملكه لزمه أكله ( الثانية ) في حد الضرورة قال أصحابنا لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة و نحوها قالوا و لا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الاشراف على الهلاك فان الاكل حينئذ لا ينفع و لو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لانه مفيد و اتفقوا على جواز الاكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب و ينقطع عن رفقته و يضيع و نحو ذلك فلو خالف حدوث مرض مخوف في جنسه فهوكخوف الموت و ان خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين و قيل أنهما قولان و لو عيل صبره و أجهده الجوع فهل يحل له الميتة و نحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق فيه قولان ذكرهما البغوى و غيره ( أصحهما ) الحل قال إمام الحرمين و غيره و لا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفى غلبة الظن قالوا كما أن المكره علي أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظن وقوع ما خوف به و لا يشترط أن يعلم ذلك فانه لا يطلع على الغيب و جملة جهات الظن مستندها الظن و الله تعالى أعلم .( الثالثة ) قال أصحابنا يباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا خلاف و لا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف و فى حل الشبع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما و ذكر إمام الحرمين و غيره أن الاصحاب نقلوا فى المسألة ثلاثة أقوال ( أحدها ) لا يباح الشبع و انما يباح سد الرمق و هو أن يصير إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لما جاز أكل الميتة لان الضرورة تزول بهذا و التمادى في أكل الميتة من ضرورة ممتنع ( و الثاني ) يباح الشبع قال إمام الحرمين و ليس معني الشبع أن يمتلئ حتى لا يجد للطعام مساغا و لكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطق عليه اسم جائع أمسك ( و الثالث ) ان كان بعيدا