بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم فيجوز للمضطر أكل المتية و الدم و لحم الخنزير و شرب البول و غير ذلك من النجاسات و يجوز له قتل الحربي و المرتد و أكلهما بلا خلاف ( و أما ) الزاني ألمحصن و المحارب و تارك الصلاة ففيهم وجهان ( أصحهما ) و به قطع امام الحرمين و المصنف و الجمهور يجوز قال الامام لانا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضا إلى السلطان لئلايفتات عليه و هذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر ( و أما ) إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصا و أكله سواء حضره السلطان أم لا لما ذكرناه في المسألة قبلها صرح به البغوي و آخرون ( و أما ) نساء أهل الحرب و صبيانهم ففيهم وجهان ( أحدهما ) و به قطع البغوى لا يجوز قتلهم للاكل لان قتلهم حرام فأشبه الذمي ( و الثاني ) و هو الاصح يجوز و به قال امام الحرمين و الغزالي لانهم ليسوا معصومين و ليس المنع من قتلهم لحرمة نفوسهم بل لحق الغانمين و لهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم ( و أما ) الذمي و المعاهد و المستأمن فمصومون فيحرم قتلهم للاكل بلا خلاف و لا خلاف أنه لا يجوز لوالد قتل ولده ليأكله و لا للسيد قتل عبده ليأكله و ان كان لا قصاص عليه في قتله لانه معصوم ( أما ) إذا لم يجد المضطر الاآدميا ميتا معصوما ففيه طريقان ( أصحهما و أشهرهما ) يجوز و به قطع المصنف و الجمهور ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما البغوى ( الصحيح ) الجواز لان حرمة الحى آكد ( و الثاني ) لا لوجوب صيانته و ليس بشيء و قال الدارمي ان كان الميت كافرا حل أكله و ان كان مسلما فوجهان ثم ان الجمهور أطلقوا المسألة قال الشيخ إبراهيم المروذي الا اذا كان الميت نبيا فلا يجوز الاكل منه بلا خلاف لكمال حرمته و مزيته على الانبياء قال الماوردي فان جوزنا الاكل من الآدمى الميت فلا يجوز أن نأكل منه الا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين قال و ليس له طبخه و شيه بل يأكله نيئا لان الضرورة تندفع بذلك و فى طبخه هتك لحرمته فلا يجوز الاقدام عليه بخلاف سائر الميتات فان للمضطر أكلها نية و مطبوخه و لو كان المضطر ذميا و وجد مسلما ميتا ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوى و لم يرجح واحدا منهما و القياس تحريمه لكمال شرف