فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أوغيرها ليأكلها
الاسلام و لو وجد ميتة و لحم آدمى أكل الميتة و لم يجزأكل الآدمى سواء كانت الميتة خنزيرا و لو وجد المحرم صيدا و لحم آدمى أكل الصيد لحرمة الآدمى ( فرع ) لو أراد المضطر أن يقطع قطعه من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها فان كان الخوف منه كالخوف في ترك الاكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف و صرح به امام الحرمين و غيره و الا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) جوازه و هو قول ابن سريج و أبى اسحق المروزي ( و الثاني ) لا يجوز اختاره أبو علي الطبري و صححه الرافعي في المحرر و الصحيح الاول و ممن صححه الرافعي في الشرح و النسخ و إذا جوزناه فشرطه أن لا يجد شيئا غيره فان وجد حرم القطع بلا خلاف و لا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف و ليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرمين و الاصحاب ( السابعة ) إذا وجد المضطر طعاما حلالا طاهرا لغيره فله حالان ( أحدهما ) أن يكون صاحبه حاضرا ( الثاني ) أن يكون غائبا فان حضر نظر ان كان المالك مضطرا اليه أيضا فهو أولى به و ليس للآخر ان يأخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته الا أن يكون المالك نبيا فانه يجب على المالك بذله له هكذا قالوه و الحكم صحيح لكن المسألة متصورة في هذه الازمان و تتصور في زمن نزول عيسى بن مريم عليكم و قد تكون مسألة علمية و الله أعلم قال أصحابنا فان آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن قال الله تعالى ( و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة ) قالوا و انما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلما فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان أو ذميا و كذا لا يؤثر علي نفسه بهيمة و الله أعلم ( أما ) إذا لم يكن المالك مضطرا فيلزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا و كذا لو كان يحتاج اليه في ثاني الحال على أصح الوجهين و للمضطر أن يأخذه قهرا و له مقاتله المالك عليه فان أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه و ان قتل المالك المضطر في الدفع عن طعام لزمه القصاص و ان منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال الماوردي و لو قيل يضمن لكان مذهبا قال أصحابنا و فى القدر الذي يلزم المالك بذله و يجوز للمضطر أخذه قهرا و القتال عليه قولان ( أصحهما ) ما يسد الرمق ( و الثاني )