بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قدر الشبع بناء على القولين فيما يحل له من الميتة و هل يجب على المضطر الاخذ قهرا و القتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب أكل الميتة و أولى بأن لا يجب ( و الاصح ) هنا أنه يجب الاخذ قهرا و لا يجب القتال لانه إذا لم يجب دفع الصائل فهنا أولي و خص البغوى الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الاخذقهرا قال فان خاف لم يجب قطعا و حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففى الحاوى وجه ضعيف انه يلزمه بذله مجانا و لا يلزم المضطرشئ كما يأكل الميتة بلا شيء و المذهب انه لا يلزمه البذل الا بعوض و بهذا قطع الجمهور و فرقوا بينه و بين ما اذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فانه لا يثبت له أجرة المثل بلا خلاف بأن هناك يلزمه التخليص و لا يجوز تأخيره إلى تقدير الاجرة وهنا بخلافه و سوى القاضي أبو الطيب الطبري و غيره بينهما و قالوا ان احتمل الحال هناك موافقة على أجرة يبذلها أويلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما فى المضطر و إن لم يحتمل الحال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما ثم ان بذل المالك طعامه مجانالزمه قبوله و يأكل منه حتى يشبع و ان بذله بالعوض نظر ان لم يقدر العوض لزم المضطر بذله و هو مثله ان كان مثليا و ان كان متقوما لزمه قيمة ما أكل في ذلك الزمان و المكان و له أن يأكل حتى يشبع و ان قدر له العوض فان لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك و ان أفرده فان كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح و للمضطر ما فضل عن الآخر و ان كان أكثر من ثمن المثل و التزمه ففيما يلزمه أوجه ( أصحها ) عند القاضي أبى الطيب يلزمه المسمى لانه التزمه بعقد لازم ( و أصحها ) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان و المكان لانه كالمكره ( و الثالث ) و هو اختيار الماوردي ان كانت الزيادة لا تشق علي المضطر ليساره لزمته و الا فلا قال أصحابنا و ينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال الرافعي و قد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع و ان الخلاف فيما يلزمه ثمنالكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى و ان المضطر هل هو مكره أم لا و فى تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك و قد صرح به امام الحرمين و قال الشراء بالثمن الغالي لضرورة هل نجعله كرها حتى لا يصح الشراء فيه وجهان ( أقيسهما ) صحة البيع قال و كذا المصادر من جهة