فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة فوجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة فوجهان

فرع ليس للمضطر قهرا اذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل وياخذه قهرا

فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه

السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة في المصادرة و دفع الاذى الذي يخافه فيه وجهان ( أصحهما ) صحة البيع لانه لا اكراه على نفس البيع و مقصود الظالم تحصيل المال من أى جهة كان و بهذا قطع الشيخ إبراهيم المروذي و احتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر ( فرع ) متى باع المضطر بثمن المثل و مع المضطر مال لزمه شراؤه و صرف ما معه من المال إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر عورته لزمه صرفه اليه ان لم يخف الهلاك بالبرد و يصلى عاريا لان كشف العورة أخف من أكل الميتة و لهذا يجوز أخذ الطعام قهرا و لا يجوز أخذ ساتر العورة قهرا فان لم يكن معه مال لزمه التزامه في ذمته سواء كان له في موضع آخر أم لا و يلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة قال أصحابنا و الشراء هنا واجب بلا خلاف و لا يجيء فيه الوجه السابق أنه لا يجب الاكل من الميتة بل يجوز لان ذلك القائل يقول لا يجب لان فيه مباشرة النجاسة و هذا مقصود في مسألة الطعام الطاهر ( فرع ) ليس للمضطر الاخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل و يأخذه قهرا و يقاتله فان اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار في الزيادة فيلزمه المسمى بلا خلاف و الخلاف السابق انما هو فيمن عجز عن الاخذقهرا ( فرع ) لو أطعمه المالك و لم يصرح بالاباحة فوجهان ( الاصح ) انه لاعوض عليه و يحمل على الاباحة و المسامحة المعتادة بالطعام ( و الثاني ) يلزمه العوض و هو شبيه بالخلاف فيمن عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله إنسان بغير شرط أجرة و الاصح انها لا تجب و لو اختلفا فقال المالك أطعمتك بعوض فقال المضطر بل مجانا فوجهان حكاهما صاحبا العدة و البيان قولين ( أصحهما ) يصدق المالك لانه أعرف بدفعه ( و الثاني ) المضطر لان الاصل براءته و لو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره و هو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه فيه وجهان ( أصحهما ) يستحق لانه خلصه من الهلاك كمن عفا عن القصاص و لما فيه من التحريض على مثل ذلك

/ 404