فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمى المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمى المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة

( فرع ) كما يجب بذل المال لا بقاء الآدمى المعصوم يجب بذله لا بقاء البهيمة المحترمة و ان كانت ملكا للغير و لا يجب البذل للحربى و لا للمرتد و الكلب العقور و لو كان لرجل كلب مباح المنفعة جائع و شاة لزمه ذبح الشاة لاطعام الكلب قال البغوى و له أن يأكل من لحمها لانها ذبحت للاكل قال القاضي حسين و لو كان معه كلب مضطر و مع غيره شاة ليس مضطرا إليها لزمه بذلها فان امتنع فلصاحب الكلب قهره و مقاتلته لما سبق و الله أعلم ( الحال الثاني ) أن يكون المالك غائبا فيجوز للمضطر أكل طعامه و يغرم له بدله و فى وجوب الاكل و القدر المأكول ما سبق من الخلاف و ان كان الطعام لصبى أو مجنون و الولي غائب فكذلك الحكم و ان كان حاضرا فهو في مالهما ككامل الحال في ماله قال أصحابنا و هذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال الصبي نسيئة و الله أعلم ( المسألة الثامنة ) إذا وجد المضطر ميتة و طعام الغير و هو غائب فثلاثة أوجه و قيل ثلاثة أقوال ( أصحها ) يجب أكل الميتة ( و الثاني ) يجب أكل الطعام و دليلهما في الكتاب ( و الثالث ) يتخير بينهما و أشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى و حق الآدمي و لو كان صاحب الطعام حاضرا فان بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها و معه ثمنه أو رضى بذمته لزمه القبول و لم يجز أكل الميتة فان لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب و الذي قطع به العراقيون و الطبريون و غيرهم أنه لا يلزمه شراؤه لكن يستحب و إذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا و إذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة بل يعدل إلى الميتة و ان كان لا يخاف لضعف المالك و سهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا هذا كله تفريع علي المذهب الصحيح و قال البغوى يشتريه بالثمن الغالي و لا يأكل الميتة ثم يجئ الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أم ثمن المثل قال و إذا لم يبذل أصلا و قلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله و يأخذه قهرا و الله أعلم ( التاسعة ) لو اضطر محرم و لم يجد إلاصيدا فله ذبحه و أكله و يلزمه الفدية و قد سبقت المسألة في كتاب الحج و ان وجد صيدا و ميتة فله طريقان




/ 404