بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ثمن الكلب خبيث ) و ينكر علي الحميدي كونه لم يذكر هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين في مسند رافع مع أن مسلما كرره في كتاب البيوع من صحيحه و أما حديث جابر فصحيح رواه أبو داود و آخرون بلفظه بأسانيد صحيحة و رواه البخارى و مسلم في صحيحيهما و لفظهما عن جابر قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية و أذن في لحوم الخيل ) و أما حديث الهرة سبع : فرواه ( 1 ) و فى سنن البيهقي عن جابر قال ( نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الهرة و أكل ثمنها ) و أما قول المصنف ما يؤكل شيئان ففيه تساهل لان مقتضي سياقه أن المأكول ينقسم إلى مأكول و غيره و كأنه أراد بالمأكول ما يمكن أكله لا ما يحل أكله و كان الاجود أن يقول الاعيان شيئان حيوان و غيره إلى آخر كلامه و قوله طائر و دواب هكذا في النسخ طائر و كان الاحسن طير و دواب لان الطير جمع كالدواب و الطائر مفرد كالدابة ( أما الاحكام ) فالأَعيان شيئان حيوان و غيره و الحيوان قسمان بري و بحري و البري ضربان طاهر و نجس ( فأما ) النجس فلا يحل أكله و هو الكلب و الخنزير و ما تولد من أحدهما و غيره و هذا لا خلاف فيه و لو ارتضع جدي من كلبة و ربي علي لبنها ففي حله وجهان حكاهما الشاشي و صاحب البيان و غيرهما ( أصحهما ) يحل ( و الثاني ) لا ( و أما ) الطاهر فصنفان طيرودواب و الدواب نوعان دواب الانس و دواب الوحش ( فاما ) دواب الانس فيحل منها الابل و البقر و الغنم و يقال لهذه الثلاثة الانعام و يحل منها الخيل سواء منها العتيق و هو الذي أبواه 1 - بياض بالاصل