مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) أنه مبني على القولين السابقين في كتاب الحج أن المحرم إذا ذبح صيدا هل يصير ميتة فيحرم على جميع الناس أم لا يكون ميتة فلا يحرم على غيره ( و الاصح ) أنه يصير ميتة ( فان قلنا ) يصير ميتة أكل الميتة و الا فالصيد ( و الطريق الثاني ) ان قلنا يصير ميتة أكل الميتة و الا فأيهما يأكل فيه قولان و دليل الجميع في الكتاب و من الاصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه ( أصحها ) يلزمه أن يأكل الميتة ( و الثاني ) يلزمه أكل الصيد ( و الثالث ) يتخير و حكاه الدارمي عن أبى على ابن أبى هريرة و الصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة و لو وجد المحرم لحم صيد مذبوح و ميتة فان كان ذابحه حلال ذبحه لنفسه فهذا مضطر وجد ميتة و طعام الغير و قد سبق حكمه و ان ذبح هذا المحرم قبل إحرامه فهو واجد طعام حلال لنفسه فليس مضطرا فان ذبحه في الاحرام أو ذبحه محرم آخر و قلنا هو حرام على كل أحد فثلاثة أوجه ( أصحها ) يتخير بينهما ( و الثاني ) يتعين لحم الصيد ( و الثالث ) الميتة و قال الدارمي ان قلنا انه ميتة أكل من أيهما شاء و غير الصيد أولى و إن قلنا ليس بميتة فوجهان ( أحدهما ) يأكله ( و الثاني ) يأكل الميتة و لو وجد المحرم صيدا و طعام الغير فثلاثة أوجه أو أقوال سواء جعلناه ميتة أم لا ( أحدها ) يتعين الصيد ( و الثاني ) الطعام ( و الثالث ) يتخير هذا إذا كان مالك الطعام غائبا فان حضر و منعه تعين الصيد و ان بذله تعين الطعام صرح به الدارمي و غيره و ان وجد ميتة و صيدا و طعام الغير فسبعة أوجه ذكرها إمام الحرمين و غيره ( أصحها ) يتعين الميتة ( و الثاني ) الصيد ( و الثالث ) الطعام ( و الرابع ) يتخير بين الثلاثة ( و الخامس ) يتخير بين الطعام و الميته ( و السادس ) يتخير بين الصيد و الميتة ( و السابع ) بين الصيد و الطعام ( فرع ) إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان بناء على القولين في المحرم هل يستقر ملكه علي الصيد ( العاشرة ) إذا وجد ميتتان أحدهما من جنس المأكول دون الاخرى أو احداهما طاهرة في الحياة دون الاخرى كشاة و حمار أو كلب فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة فيه وجهان ( أصحهما ) ترك الكلب و التخيير في الباقي و الله

/ 404