فرع قال الشافعى رحمه الله واذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع
أعلم ( الحادية عشر ) لا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب هذا هو الصحيح المشهور لقول الله تعالى ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) و فيه وجه ضعيف انها تحل له و قد سبق بيان المسألة واضحة في باب مسح الخف و باب صلاة المسافر ( الثانية عشر ) نص الشافعي رحمه الله أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره و يزيد في مرضه جاز له تركه و أكل الميتة قال أصحابنا و كذا لو كان الطعام له وعدوا هذا من أنواع الضرورة و كذا التداوى بالنجاسات كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ( فرع ) قال الشافعي رحمه الله : و إذا اضطر و وجد من يطعمه و يسقيه فليس له الامتناع إلا في حالة واحدة و هي إذا خاف أن يطعمه أويسقيه مسموما فلو تركه و أكل الميتة فله تركه و أكل الميتة و الله أعلم ( الثالثة عشر ) اذا اضطر إلي شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة المسكر جاز له شربه بلا خلاف و ان اضطر و هناك خمر و بول لزمه شرب البول و لم يجز شرب الخمر بلا خلاف لما ذكره المصنف ( و أما ) التداوى بالنجاسات الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات المسكر هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور و فيه وجه أنه لا يجوز لحديث ام سلمة المذكور في الكتاب ( و وجه ثالث ) انه يجوز بأبوال الابل خاصة لورود النص فيها و لا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي و هما شاذان و الصواب الجواز مطلقا لحديث أنس رضى الله عنه ( أن نفرا من عرينة و هي قبيلة معروفة بضم العين المهملة و بالنون - أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعوه على الاسلام فلستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ألا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها و ألبانها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها و أبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه و سلم و اطردوا النعم ) رواه البخارى و مسلم من روايات كثيرة هذا لفظ احدى روايات البخارى ( و فى رواية فأمرهم أن يشربوا أبوالها و ألبانها ) قال أصحابنا و انما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف و عليه