فرع قال الشافعى رحمه الله واذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى رحمه الله واذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع

أعلم ( الحادية عشر ) لا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب هذا هو الصحيح المشهور لقول الله تعالى ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) و فيه وجه ضعيف انها تحل له و قد سبق بيان المسألة واضحة في باب مسح الخف و باب صلاة المسافر ( الثانية عشر ) نص الشافعي رحمه الله أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره و يزيد في مرضه جاز له تركه و أكل الميتة قال أصحابنا و كذا لو كان الطعام له وعدوا هذا من أنواع الضرورة و كذا التداوى بالنجاسات كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ( فرع ) قال الشافعي رحمه الله : و إذا اضطر و وجد من يطعمه و يسقيه فليس له الامتناع إلا في حالة واحدة و هي إذا خاف أن يطعمه أويسقيه مسموما فلو تركه و أكل الميتة فله تركه و أكل الميتة و الله أعلم ( الثالثة عشر ) اذا اضطر إلي شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة المسكر جاز له شربه بلا خلاف و ان اضطر و هناك خمر و بول لزمه شرب البول و لم يجز شرب الخمر بلا خلاف لما ذكره المصنف ( و أما ) التداوى بالنجاسات الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات المسكر هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور و فيه وجه أنه لا يجوز لحديث ام سلمة المذكور في الكتاب ( و وجه ثالث ) انه يجوز بأبوال الابل خاصة لورود النص فيها و لا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي و هما شاذان و الصواب الجواز مطلقا لحديث أنس رضى الله عنه ( أن نفرا من عرينة و هي قبيلة معروفة بضم العين المهملة و بالنون - أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعوه على الاسلام فلستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ألا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها و ألبانها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها و أبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه و سلم و اطردوا النعم ) رواه البخارى و مسلم من روايات كثيرة هذا لفظ احدى روايات البخارى ( و فى رواية فأمرهم أن يشربوا أبوالها و ألبانها ) قال أصحابنا و انما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف و عليه

/ 404