فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوى والعطش
يحمل حديث ( ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم ) فهو حرام عند وجود غيره و ليس حراما اذا لم يجد غيره قال اصحابنا و انما يجوز ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل و يكفى طبيب واحد صرح به البغوى و غيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء و ان تركته تأخر ففى اباحته وجهان حكاهما البغوى و لم يرجح واحدا منهما و قياس نظيره في التيمم أن يكون الاصح جوازه ( أما ) الخمر و النبيذ و غيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوى أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة ( الصحيح ) عند جمهور الاصحاب لا يجوز فيهما ( و الثاني ) يجوز ( و الثالث ) يجوز للتداوى دون العطش ( و الرابع ) عكسه قال الرافعي الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما و دليله حديث وائل بن حجر رضى الله عنه ( أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال انما أصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء و لكنه داء ) رواه مسلم في صحيحه و اختار امام الحرمين و الغزالي جوازها للعطش دون التداوى و المذهب الاول و هو تحريمها لهما و ممن صححه المحاملي و سأورد دليله قريبا ان شاء الله تعالى فان جوزنا شربها للعطش و كان معه خمر و بول لزمه شرب البول و حرم الخمر لان تحريم الخمر أخف قال أصحابنا فهذا كمن وجد بولا و ماء نجسا فانه يشرب الماء النجس لان نجاسته طارئة و فى جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه ( أصحهما ) جوازه لانه ليس دخان نفس النجاسة و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوى و العطش و ان امام الحرمين و الغزالي اختارا جوازها للعطش قال امام الحرمين الخمر يسكن العطش فلا يكون استعمالها في حكم العلاج قال و من قال ان الخمر لا يسكن العطش فليس على بصيرة و لا يعد قوله مذهبابل هو غلط و و هم بل معاقر الخمر يجتزى بها عن الماء هذا كلامه و ليس كما ادعى بل الصواب المشهور عن الشافعي و عن الاصحاب و الاطباء انها لا تسكن العطش بل تزيده و المشهور من عادة شربة الخمر أنهم يكثرون شرب الماء و قد نقل الروياني أن الشافعي رحمه الله نص