فرع قال البيهقى والشافعى لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات
فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسيقها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف
علي المنع من شربها للعطش معللا بأنهاتجيع و تعطش و قال القاضي أبو الطيب سألت من يعرف ذلك فقال الامر كما قال الشافعي انها تروي في الحال ثم تثير عطشا عظيما و قال القاضي حسين في تعليقه قالت الاطباء الخمر تزيد فى العطش و أهل الشرب يحرصون على الماء البارد فحصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش و حصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو غص بلقمة و لم يجد شيئا يسيغها به الا الخمر فله اساغتهابه بلا خلاف نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و غيرهم بل قالوا يجب عليه ذلك لان السلامة من الموت بهذه الاساغة قطعية بخلاف التداوي و شربها للعطش قال أهل اللغة يقال غص - بفتح الغين - لا بضمها - يغص - بفتحها - أيضا غصصا - بالفتح - أيضا فهو غاص و غصان و أغصصته و الله أعلم ( فرع ) قال البيهقي قال الشافعي لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحم الحيات الا ان يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة هذا لفظه و احتج البيهقي في المسألة بحديث ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( ما أبالى ما أتيت ان أنا شربت ترياقاأو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسى ) رواه أبو داود باسناد فيه ضعف و معناه ان هذه الثلاثة سواء في كونها مذمومة ( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر ( إحداها ) أجمعوا أنه يجوز له الاكل من الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها للآية الكريمة و فى قدر المأكول قولان للشافعي سبقا ( أصحهما ) سدالرمق و به قال أبو حنيفة و داود ( و الثاني ) قدر الشبع و عن مالك و أحمد روايتان كالقولين ( الثانية ) إذا لم يكن مع المضطر مال و كان مع غيره طعام يستغن عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض و له الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة كما سبق هذا مذهبنا قال العبدرى و هو قول العلماء كافة و قول داود قال و من أصحاب داود من قال يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر