قال المصنف وان مر ببستان لغيره وه وغير مضطر لم يجز أن ياخذ منه شيئا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف وان مر ببستان لغيره وه وغير مضطر لم يجز أن ياخذ منه شيئا

ما تزول به الضرورة و لا ضمان عليه في ذلك كما لو راه يغرق أويحترق و أمكنه تخليصه لزم تخليصه من إلزام عوض و احتج أصحابنا بأن الذمة كالمال و لو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله مجانا و كذا إذا أمكن الشراء في الذمة قال أصحابنا و أما ما احتج به المخالف فجوابه أنه لافرق بينهما بل كل حالة أمكن فيها الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالعوض و الله أعلم ( الثالثة ) إذا وجد ميتة و طعاما لغائب فللشافعي قولان ( أصحهما ) يأكل الميتة و به قال أبو حنيفة و أحمد لانه منصوص عليها و طعام غيره مجتهد فيه ( و الثاني ) يأكل طعام غيره و به قال مالك لانه مجمع عليه مع طهارته و لو وجد ميتة و صيدا و هو محرم فالأَصح أنه يأكل الميتة و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد ( الرابعة ) إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله عندنا كما سبق تفصيله و قال مالك و أحمد و أصحاب الظاهر لا يجوز و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف ان حرمة الحى آكد من حرمة الميت و الله أعلم ( الخامسة ) ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوى بجميع النجاسات سوى المسكر و قال احمد لا يجوز لحديث ( أن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم ) و حديث ابى الدرداء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا بحرام ) رواه أبو داود و حديث أبى هريرة قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدواء الخبيث ) رواه أبو داود و دليلنا حديث العرنيين و هو في الصحيحين كما سبق و هو محمول علي شربهم الابوال للتداوى كما هو ظاهر الحديث .

و حديث لم يجعل شفاء كم محمول على عدم الحاجة اليه بان يكون هناك ما يغني عنه و يقوم مقامه من الادوية الطاهرة .

و كذا الجواب عن الحديثين الآخرين و قال البيهقي هذان الحديثان ان صحاحملاعلى النهي عن التداوي بالمسكر و على التداوى بالحرام من ضرورة للجمع بينهما و بين حديث العرنيين و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان مر ببستان لغيره و هو مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه )

/ 404