قال المصنف وان مر ببستان لغيره وه وغير مضطر لم يجز أن ياخذ منه شيئا
ما تزول به الضرورة و لا ضمان عليه في ذلك كما لو راه يغرق أويحترق و أمكنه تخليصه لزم تخليصه من إلزام عوض و احتج أصحابنا بأن الذمة كالمال و لو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله مجانا و كذا إذا أمكن الشراء في الذمة قال أصحابنا و أما ما احتج به المخالف فجوابه أنه لافرق بينهما بل كل حالة أمكن فيها الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالعوض و الله أعلم ( الثالثة ) إذا وجد ميتة و طعاما لغائب فللشافعي قولان ( أصحهما ) يأكل الميتة و به قال أبو حنيفة و أحمد لانه منصوص عليها و طعام غيره مجتهد فيه ( و الثاني ) يأكل طعام غيره و به قال مالك لانه مجمع عليه مع طهارته و لو وجد ميتة و صيدا و هو محرم فالأَصح أنه يأكل الميتة و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد ( الرابعة ) إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله عندنا كما سبق تفصيله و قال مالك و أحمد و أصحاب الظاهر لا يجوز و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف ان حرمة الحى آكد من حرمة الميت و الله أعلم ( الخامسة ) ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوى بجميع النجاسات سوى المسكر و قال احمد لا يجوز لحديث ( أن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم ) و حديث ابى الدرداء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا بحرام ) رواه أبو داود و حديث أبى هريرة قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدواء الخبيث ) رواه أبو داود و دليلنا حديث العرنيين و هو في الصحيحين كما سبق و هو محمول علي شربهم الابوال للتداوى كما هو ظاهر الحديث .و حديث لم يجعل شفاء كم محمول على عدم الحاجة اليه بان يكون هناك ما يغني عنه و يقوم مقامه من الادوية الطاهرة .و كذا الجواب عن الحديثين الآخرين و قال البيهقي هذان الحديثان ان صحاحملاعلى النهي عن التداوي بالمسكر و على التداوى بالحرام من ضرورة للجمع بينهما و بين حديث العرنيين و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان مر ببستان لغيره و هو مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه )