فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع

فرع هذا الذي ذكره الاصحاب حكم مال الاجنبى أما القريب الصديق

شرط طريف على ذلك

( الشرح ) هذا الحديث رواه البيهقي في كتاب الغصب من رواية على بن زيد بن جدعان عن أبى حرة الرقاشي عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ) اسناده ضعيف على ابن زيد ضعيف و عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حجة الوداع فذكر الحديث و فيه ( لا يحل لامرئ من مال أخيه الاماأعطاه من طيب نفس ) رواه البيهقي في كتاب الغصب باسناد صحيح قال أصحابنا إذا مر الانسان بثمر غيره أو زرعه لم يجز أن يأخذ منه و لا أن يأكل منه بغير اذن صاحبه الا أن يكون مضطرا فيأكل حينئذ و يضمن كما سبق قال أصحابنا و حكم الثمار الساقطة من الاشجار حكم الثمار التي علي الشجر ان كانت الساقطة داخل الجدار و ان كانت خارجة فكذلك ان لم تجر عادتهم بإباحتها فان جرت فوجهان ( أحدهما ) لا يحل كالداخلة و كما اذا لم تجرعادتهم لاحتمال أن هذا المالك لا يبيح ( و أصحهما ) يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك و حصول الظن بإباحته كما يحصل تحمل الصبي المميز الهدية و يحل أكلها و الله أعلم ( فرع ) هذا الذى ذكره الاصحاب حكم مال الاجنبي أما القريب و الصديق فان تشكك في رضاه بالاكل من ثمره و زرعه و بيته لم يحل الا كل منه بلا خلاف و ان غلب على ظنه رضاه به و أنه يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به و يختلف ذلك باختلاف الاشخاص و الازمان و الاحوال و الاموال و لهذا تظاهرت دلائل الكتاب و السنة و فعل سلف الامة و خلفها قال الله تعالى ( و لا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو صديقكم ) و بينت الاحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه و سلم بنحو من هذا و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في من مرببستان غيره و فيه ثمارا و مربزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا الا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة و بهذا قال مالك و أبو حنيفة و دواد و الجمهور و قال

/ 404