فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع
فرع هذا الذي ذكره الاصحاب حكم مال الاجنبى أما القريب الصديق
شرط طريف على ذلك
( الشرح ) هذا الحديث رواه البيهقي في كتاب الغصب من رواية على بن زيد بن جدعان عن أبى حرة الرقاشي عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ) اسناده ضعيف على ابن زيد ضعيف و عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حجة الوداع فذكر الحديث و فيه ( لا يحل لامرئ من مال أخيه الاماأعطاه من طيب نفس ) رواه البيهقي في كتاب الغصب باسناد صحيح قال أصحابنا إذا مر الانسان بثمر غيره أو زرعه لم يجز أن يأخذ منه و لا أن يأكل منه بغير اذن صاحبه الا أن يكون مضطرا فيأكل حينئذ و يضمن كما سبق قال أصحابنا و حكم الثمار الساقطة من الاشجار حكم الثمار التي علي الشجر ان كانت الساقطة داخل الجدار و ان كانت خارجة فكذلك ان لم تجر عادتهم بإباحتها فان جرت فوجهان ( أحدهما ) لا يحل كالداخلة و كما اذا لم تجرعادتهم لاحتمال أن هذا المالك لا يبيح ( و أصحهما ) يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك و حصول الظن بإباحته كما يحصل تحمل الصبي المميز الهدية و يحل أكلها و الله أعلم ( فرع ) هذا الذى ذكره الاصحاب حكم مال الاجنبي أما القريب و الصديق فان تشكك في رضاه بالاكل من ثمره و زرعه و بيته لم يحل الا كل منه بلا خلاف و ان غلب على ظنه رضاه به و أنه يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به و يختلف ذلك باختلاف الاشخاص و الازمان و الاحوال و الاموال و لهذا تظاهرت دلائل الكتاب و السنة و فعل سلف الامة و خلفها قال الله تعالى ( و لا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو صديقكم ) و بينت الاحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه و سلم بنحو من هذا و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في من مرببستان غيره و فيه ثمارا و مربزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا الا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة و بهذا قال مالك و أبو حنيفة و دواد و الجمهور و قال