بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبها الرجل فقال ( ما أخذ في أكمامه يعني رؤوس النخل فاحتمله فثمنه و مثله معه و ضرب نكال و ما كان في أجرانه فأخذه ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن و ان أكل بفيه و لم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء ) قال البيهقي و هذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز ( و منها ) ما رواه أبو داود في سننه عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أتى أحدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان أذن له فليحلب و ليشرب و ان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان أجابه فليستأذنه و الا فليحلب و ليشرب و لا يحمل ) قال البيهقي أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ و يزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي ذكر فيه السماع فان صح فهو محمول على حال الضرورة ( و منها ) حديث يزيد بن هرون عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راع الابل ثلاثا فان أجابه و الا فليحلب و ليشرب و لا يحملن و اذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط فان أجابه فليأ كل و لا يحملن ) قال البيهقي تفرد به سعيد الجريرى و هو ثقة إلا أنه أختلط في آخر عمره و سماع يزيد بن هرون منه بعد اختلاطه فلا يصح قال و قد روى عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافه ثم ذكره بأسناده عن شريك عن عبد الله بن عاصم قال سمعت أبا سعيد الخدرى يقول ( لا يحل لاحد أن يحل صرارناقة إلا باذن أهلها فان خاتم أهلها عليها فقيل لشريك ارفعه قال نعم ) قال البيهقي و هذا يوافق حديث ابن عمر الصحيح السابق ثم روى البيهقي باسناده عن أبى عبيد القسيم بن سلام قال إنما هذا الحديث يعنى حديث عمر و حديث عمرو بن شعيب في الرخصة انه أرخص فيه للجائع المضطر الذي لا شئ معه يشترى به و هو معسر في حديث ابن جريج عن عطاء قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه و لا يتخذ خبنة ) و عن الحجاج ابن أرطاة عن سليط بن عبد الله التميمى عن ذهيل بن عوف بن سماح عن أبى هريرة قال ( كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ناس يا رسول الله ما يحل للرجل من مال أخيه