قال المصنف ولا يحرم كسب الحجم لما روى ابوالعالية ان ابن عباس
رسول الله صلى الله عليه و سلم إن نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغى لهم ) رواه مسلم في صحيحه و رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه بأسانيد صحيحة و عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة ) رواه أبو دواء باسناد جيد و احتج أصحابنا و الجمهور بالاحاديث السابقة في مسألة ثمار الانسان و زرعه ( و أجابوا ) عن هذه الاحاديث الواردة في الضيافة بأنها محمولة على الاستحباب و مكارم الاخلاق و تأكد حق الضيف كحديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أي متأكد الاستحباب و تأول بعض هذه الاحاديث الخطابي و غيره على المضطر و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن كسب الحجام فقال ( احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و أعطاه أجره و لو كان حراما ما أعطاه ) و يكره للحر أن يكتسب بالحجامة و غيرها من الصنائع الدنيئة كالكنس و الذبح و الدبغ لانها مكاسب دنيئة فينزه الحر منها و لا يكره للعبد لان العبد أدنى فلم يكره له و بالله التوفيق ) ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى و مسلم و اسم أبي العالية رفيع - بضم الراء و فتح الفآء - قال أصحابنا كسب الحجام حلال ليس بحرام هذا هو المذهب و المعروف و المنصوص و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الاحرار و يجوز إطعامه للعبيد و الاماء و الدواب ( و الصواب ) الاول قال أصحابنا و لا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حرام عبد و يكره أكله للحر سواء كسبه حرام عبد و لكراهته معنيان ( أحدهما ) مخالطة النجاسة ( و الثاني ) دناءته فعلى الثاني يكره كسب الحلاق و نحوه و على الاول يكره كسب الكناس و الزبال و الدباغ و القصاب و الخاتن و هذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف و الجمهور و فى كسب الفاصد وجهان ( أصحهما ) لا يكره و هو قول أبى على بن أبى هريرة ( و الثاني ) يكره كراهة تنزيه و فى الحمامي و الحاثل وجهان ( أصحهما ) لا يكره الحائل و كره جماعة من أصحابنا كسب الصواغين