شرح وجيز لما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح وجيز لما قاله المصنف

قال المصنف ولا يحرم كسب الحجم لما روى ابوالعالية ان ابن عباس

رسول الله صلى الله عليه و سلم إن نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغى لهم ) رواه مسلم في صحيحه و رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه بأسانيد صحيحة و عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة ) رواه أبو دواء باسناد جيد و احتج أصحابنا و الجمهور بالاحاديث السابقة في مسألة ثمار الانسان و زرعه ( و أجابوا ) عن هذه الاحاديث الواردة في الضيافة بأنها محمولة على الاستحباب و مكارم الاخلاق و تأكد حق الضيف كحديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أي متأكد الاستحباب و تأول بعض هذه الاحاديث الخطابي و غيره على المضطر و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن كسب الحجام فقال ( احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و أعطاه أجره و لو كان حراما ما أعطاه ) و يكره للحر أن يكتسب بالحجامة و غيرها من الصنائع الدنيئة كالكنس و الذبح و الدبغ لانها مكاسب دنيئة فينزه الحر منها و لا يكره للعبد لان العبد أدنى فلم يكره له و بالله التوفيق ) ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى و مسلم و اسم أبي العالية رفيع - بضم الراء و فتح الفآء - قال أصحابنا كسب الحجام حلال ليس بحرام هذا هو المذهب و المعروف و المنصوص و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الاحرار و يجوز إطعامه للعبيد و الاماء و الدواب ( و الصواب ) الاول قال أصحابنا و لا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حرام عبد و يكره أكله للحر سواء كسبه حرام عبد و لكراهته معنيان ( أحدهما ) مخالطة النجاسة ( و الثاني ) دناءته فعلى الثاني يكره كسب الحلاق و نحوه و على الاول يكره كسب الكناس و الزبال و الدباغ و القصاب و الخاتن و هذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف و الجمهور و فى كسب الفاصد وجهان ( أصحهما ) لا يكره و هو قول أبى على بن أبى هريرة ( و الثاني ) يكره كراهة تنزيه و فى الحمامي و الحاثل وجهان ( أصحهما ) لا يكره الحائل و كره جماعة من أصحابنا كسب الصواغين

/ 404