فرع في جملة من الاحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة
فرع قال الماوردى اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها اطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس
قال صاحب البيان و فى كراهة هذه الاشياء للعبيد وجهان ( أصحهما ) لا يكره لانه دنئ و هذا هو الصحيح الذي قطع به المصنف و الجمهور و الله أعلم ( فرع ) قال الماوردي أصول المكاسب الزارعة و التجارة و الصنعة و أيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب للناس ( أشبهها ) بمذهب الشافعي ان التجارة أطيب قال و الاشبه عندي أن الزراعة أطيب لانها أقرب إلى التوكل و ذكر الشاشي و صاحب البيان و آخرون نحو ما ذكره الماوردي و أخذوه عنه قلت في صحيح البخارى عن المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما أكل أحد طعاماقط خيرا من أن يأكل من عمل يده و أن نبى الله داود صلى الله عليه و سلم كان يأكل من عمل يده ) فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو عمل اليد فان كان زراعافهو أطيب المكاسب و أفضلها لانه عمل يده و لان فيه توكلا كما ذكره الماوردي و قال فيه نفعاعاما للمسلمين و الدواب و لانه لابد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره و ان لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه و إجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرناه و قد ثبت عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مأمن مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة و ما سرق منه له صدقة و لا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ) رواه مسلم في صحيحه و معني يرزؤه ينقصه و فى رواية لمسلم أيضا ( فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان و لا دابة و لا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ) و فى رواية لمسلم أيضا ( لا يغرس مسلم غرسا و لا يزرع زرعافيأكل منه إنسان و لا دابة و لا شيء إلا كانت له صدقة ) رواه البخارى و مسلم جميعا من رواية أنس و الله أعلم ( فرع ) في جملة من الاحاديث الواردة في كسب الحجام و الحجامة عن عون بن أبى جحيفة قال ( اشترى أبى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت و قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى