فصل في الجبن - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في الجبن

المنظور اليه و ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ( كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين ) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخارى و مسلم و عن الزهرى عن أبى امامة سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف و هو يغتسل فقال لم أر كاليوم و لا جلد محياه ( 1 ) فما لبث أن لبط به فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له أدرك سهلا صريعا فقال من يتهمون به قالوا عامر بن ربيعة فقال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة و أمره أن يتوضأ و يغسل وجهه و يديه و مرفقيه و ركبتيه و داخلة ازاره و يصب الماء عليه قال الزهرى و يكفأ الانآء من حلقه ) رواه النسائي في كتابه عمل اليوم و الليلة و ابن ماجه و البيهقى في سننهما بأسانيد صحيحة قال الزهرى الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى الرجل العائن بقدح فيه ماء فيمسك له مرفوعا من الارض فيدخل العائن يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل يديه جميعا في الماء صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده فيتمضمض ثم يمجه ثم يدخل يده اليسرى فيغترف من الماء فيصبه علي ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبه واحدة في القدح و هو ثانى يده إلى عنقه ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ثم يفعل مثل ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند الاصابع و اليسرى كذلك ثم يدخل يده اليسرى فيصب علي ركبته اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يغمس داخلة ازاره اليمنى في الماء ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعين من ورائه ثم يكفأالقدح على وجه الارض من ورائه و ذكر البيهقي عن الزهرى من طرقه زاد في بعضها ثم يعطى ذلك الرجل الذي أصابه القدح فيحسومنه و يتمضمض و يهريق على وجهه ثم يصب على رأسه ثم يكفأ القدح على ظهره قال البيهقي قال أبو عبيد انما أراد بداخلة الازار طرف ازاره الداخل الذي يلى جسده و الله أعلم ( فصل في الجبن ) أجمعت الامة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة بأن يوضع فيه أنفحة ذبحها من لا يحل ذكاته فهذا الذى ذكرناه من دلالة الاجماع هو المعتمد في اباحته و قد جمع

1 - كذا بالاصل فحرر

/ 404