فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة
فرع مذهبنا أن الشحوم التى كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة
عندهم في التوارة و الانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم ) قال الشافعي فقيل معناه أوزارهم و ما منعوا مما أحدثوا قبل ما شرع من نبينا محمد صلى الله عليه و سلم قال الشافعي فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عز و جل محمدا صلى الله عليه و سلم من جن و لا انس بلغتة دعوته الا قامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه و لزم كل امرئ منهم تحريم ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم و إحلال ما أحل الله على لسانه صلى الله عليه و سلم قال الشافعي و أحل الله تعالى طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا لا شحما و لا غيره فدل على جواز أكل جميع الشحوم من ذبائحهم و ذبائح المسلمين و فى الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت هذا لي لا أعطى أحدا منه شيئا فالتفت فاذا النبى صلى الله عليه و سلم يبتسم فاستحييت منه ) ( فرع ) مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة و به قال أبو حنيفة و الثورى و الاوزاعى و جماهير العلماء و بعض أصحاب احمد و هو قول الخرقى منهم قال العبدرى و قال مالك هى مكروهة ليست محرمة و قال ابن القاسم و ابن اشهب و بعض اصحاب احمد هى محرمة و قيل انه مروى عن مالك ايضا قال القاضي عياض هذا قول كبراء اصحاب مالك دليلنا ما سبق في الفصل قبله و الله تعالى أعلم ( فرع ) في بيان ما حرم المشركون من الذبائح و بيان أنها ليست محرمة قال الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء بين الله عز و جل أنها ليست محرمة كالبحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي كانوا ينزلونها في الابل و الغنم كالعتق فيحرمون البانها و لحومها و ملكها و ساق الكلام في ذلك و الله تعالى أعلم