شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا

* ( كتاب الصيد والذبائح ) * قال المصنف ولا يحل شئ من اليحوان الماكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة

( باب الصيد و الذبائح ) قال المصنف رحمه الله ( و لا يحل شيء من الحيوان المأكول سوي السمك و الجراد إلا بذكاة لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب ) و يحل السمك و الجراد من ذكاة لقوله صلى الله عليه و سلم ( أحلت لناميتتان السمك و الجراد ) و لان ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها ) ( الشرح ) هذا الحديث سبق بيانه واضحا في باب الاطعمة و ذكرنا أنه من رواية ابن عمر و ان الصحيح أن ابن عمر هو القائل ( أحلت لنا ) و أنه يكو ن بهذه الصيغة مرفوعا و الميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة و قوله تعالى ( و ما أهل به لغير الله ) أى ما ذبح لصنم و نحوه و قد سبق بيان هذا واضحا في باب الاضحية و الموقوذة المضروبة بعصا و نحوها و المتردية التي تسقط من علو فتموت و النطيحة المنطوحة و قول المصنف لا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك و الجراد إلا بذكاة كلام صحيح و لا يرد الصيد الذي قتلته جارحة أو سهم فان ذلك ذكاته و كذا الجنين في بطن أمه فان ذكاة أمه ذكاة له كما جاء به الحديث و قد أوضحه المصنف في أواخر هذا الباب و كذا الحيوان الذي تردي في بئر أو بند فانه يقتل حيث أمكن و ذلك ذكاة له كما ذكره المصنف بعد هذا و الله أعلم و قد أجمعت الامة على تحريم الميتة السمك و الجراد و أجمعوا على إباحة السمك و الجراد و أجمعوا أنه لا يحل من الحيوان السمك و الجراد إلا بذكاة أو ما فى معني الذكاة كما ذكرنا فلو ابتلع عصفورا حيا فهو حرام بلا خلاف و قد سبق بيانه في الاطعمة و لو ذكي الحيوان و له يد شلاء فهل تحل بالذكاة فيه وجهان ( الصحيح ) الحل ( و الثاني ) أنها ميتة فلا تحل و الله أعلم ( أما ) السمك و الجراد فحلال و ميتتهما حلال بالاجماع و لا حاجة إلى ذبحه و لا قطع رأس الجراد قال أصحابنا و يكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فوجهان ( أصحهما ) يستحب ذبحه راحة له ( و الثاني ) يستحب تركه ليموت بنفسه و لو صاد مجوسي سمكة حلت بلا خلاف لان

/ 404