قال المصنف والافضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف والافضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت

سبقت المسألة مبسوطة بادلتهافى باب الاطعمة ( و أما ) الجراد فتحل ميتتة سواء مات بسبب أو حتف انفه و لا يشترط قطع رأسه هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و جماهير العلماء قال العبدرى هو قول محمد بن الحكم و الابهرى المالكيين و عامة العلماء و قال مالك لا تحل الااذامات بسبب بأن يقطع بعضه أويسلق أويشوى أويقلى حيا و ان لم يقطف رأسه قال فان مات حتف انفه أو في وعاء لم يؤكل و هذا رواية عن احمد و الصحيح عندنا ما قدمناه دليلنا ما ذكره المصنف قال المصنف رحمه الله ( و الافضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت فان كان مرتدا أو و ثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى ( و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ) و هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب و ان كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة و ان كان من نصارى العرب و هم بهراء و تنوخ و تغلب لم يحل لما روى عن عمر رضى الله عنه قال ( ما نصارى العرب بأهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم ) و عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب و لانهم دخلوا في النصرانيه بعد التبديل و لا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أوفى دين من لم يبدل منهم فصاروا كالمجوس لما اشكل امرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم و المستحب أن يكون المذكي رجلا لانه أقوى علي الذبح من المرأة فان كانت إمرأة جاز لما روى كعب بن مالك ( ان جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بأكلها ) و يستحب أن يكون بالغالانه أقدر على الذبح فان ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال ( من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير و ذكر اسم الله عليه حل ) و تكره ذكاة الاعمى لانه ربما أخطأ المذبح فان ذبح حل لانه لم يفقد فيه الا النظر و ذلك لا يوجب التحريم و يكره ذكاة السكران و المجنون لانه لا يؤمن أن يخطئ المذبح و يقتل الحيوان فان ذبح حل لانه لم يفقد فى ذبحهما الا القصد و العلم و ذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة و هو يظن انه يقطع حشيشا )

/ 404