قال المصنف والافضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت
سبقت المسألة مبسوطة بادلتهافى باب الاطعمة ( و أما ) الجراد فتحل ميتتة سواء مات بسبب أو حتف انفه و لا يشترط قطع رأسه هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و جماهير العلماء قال العبدرى هو قول محمد بن الحكم و الابهرى المالكيين و عامة العلماء و قال مالك لا تحل الااذامات بسبب بأن يقطع بعضه أويسلق أويشوى أويقلى حيا و ان لم يقطف رأسه قال فان مات حتف انفه أو في وعاء لم يؤكل و هذا رواية عن احمد و الصحيح عندنا ما قدمناه دليلنا ما ذكره المصنف قال المصنف رحمه الله ( و الافضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت فان كان مرتدا أو و ثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى ( و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ) و هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب و ان كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة و ان كان من نصارى العرب و هم بهراء و تنوخ و تغلب لم يحل لما روى عن عمر رضى الله عنه قال ( ما نصارى العرب بأهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم ) و عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب و لانهم دخلوا في النصرانيه بعد التبديل و لا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أوفى دين من لم يبدل منهم فصاروا كالمجوس لما اشكل امرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم و المستحب أن يكون المذكي رجلا لانه أقوى علي الذبح من المرأة فان كانت إمرأة جاز لما روى كعب بن مالك ( ان جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بأكلها ) و يستحب أن يكون بالغالانه أقدر على الذبح فان ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال ( من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير و ذكر اسم الله عليه حل ) و تكره ذكاة الاعمى لانه ربما أخطأ المذبح فان ذبح حل لانه لم يفقد فيه الا النظر و ذلك لا يوجب التحريم و يكره ذكاة السكران و المجنون لانه لا يؤمن أن يخطئ المذبح و يقتل الحيوان فان ذبح حل لانه لم يفقد فى ذبحهما الا القصد و العلم و ذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة و هو يظن انه يقطع حشيشا )