شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه

( الشرح ) حديث كعب بن مالك رواه البخارى و صححه بلفظه ( قوله ) و هم بهراء هى بفتح الباء الموحدة و إسكان الهاء و بالمد - و تنوخ - بالتاء المثناة فوق ثم النون و خاء معجمة - و بنو تغلب - بتاء مثناة من فوق مفتوحة و كسر اللام - و هي قبائل معروفات و فى الفصل مسائل ( إحداها ) الافضل أن يكون المذكي مسلما و يشترط كونة مسلما أو كتابيا فتحل ذبيحة الكتابي بالاجماع للآية الكريمة سواء فيه ما يستحله الكتابي و ما لا يستحله و حقيقة الكتابي نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها الاصحاب و مختصره ما أشار اليه المصنف انه ان كان يهوديا أو نصرانيا من العجم أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ و التبديل حلت ذبيحته و ان كان من نصارى العرب و هم تنوخ و بهراء و بنو تغلب ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم لما ذكره المصنف و لا تحل ذبيحة المرتد و لا الوثنى و لا المجوسى لما ذكره المصنف و هكذا حكم الزنديق و غيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب ( و أما ) المتولد بين كتابي و غيره فان كان أبوه كتابي و الام كتابية فذبيحته حرام كمناكحته و ان كان أبوه كتابيا و الام مجوسية فقولان ( أصحهما ) حرام ( و الثاني ) حلال و هما كالقولين في مناكحته قال أصحابنا و المناكحة و الذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته و من لا فلا الا فى مسألة و هي الامة الكتابية فانه تحل ذبيحتها و لا تحل مناكحتها قال أصحابنا و كما تحرم ذبيحة المرتد و الوثني و المجوسي و غيرهم ممن لا كتاب له يحرم صيده بكلب أو سهم و يحرم ما شارك فيه مسلما فلو أمرا سكينا علي حلق أو قطع هذا بعض الحلقوم و هذا بعضه أو قتلا صيدا بسهم أو كلب لم يحل و لو رميا سهمين أو أرسلا كلبين فان سبق سهم المسلم أوكلبه فقتل الصيد أوأنهاه إلى حركة المذبوح حل كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها المجوسي و ان سبق ما أرسله المجوسي أو جرحاه معا أومرتبا و لم يذفف واحد منهما فهلل بهما أو لم يعلم أيهما كان فهو حرام لان الاصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة و قال صاحب البحر متي اشتركا فى إمساكه و عقره أو في أحدهما و انفرد واحد بالآخر

/ 404