مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو انفرد كل واحد بأحدهما فهو حرام و لو كان لمسلم كلبان معلم و غيره أومعلمان ذهب أحدهما بلاارسال فقتلا صيدا فهو كاشتراك كلبى المسلم و المجوسي و لو هرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب مجوسي فرده عليه فقتله كلب المسلم حل كما لو ذبح المسلم شاة أمسكها مجوسي و لو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسي أو جرحه جرحا مذفف و مات بالجرحين فحرام و لو كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه و يلزم المجوسي له قيمته لانه أتلفه بجعله ميتة و يحل مااصطاده المسلم بكلب المجوسي كما تحل ذبيحته بسكينته ولوأ كره مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبح حل بلا خلاف و ممن صرح به إبراهيم المروذي في مسألة الاكراه على القتل و الله أعلم ( المسألة الثانية ) تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف لحديث كعب بن مالك المذكور في الكتاب و ذكاة الرجل أفضل من ذكاتها لما ذكره المصنف و سواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو حائضا أونفساء مسلمة أو كتابية فذبيحتها في كل هذه الاحوال حلال نص عليه الشافعي و اتفقوا عليه ( الثالثة ) الافضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا فان ذبح صبي مميز حلت ذبيحتة على المذهب و هو المنصوص و به قطع المصنف و الجمهور و حكى امام الحرمين و الغزالي و غيرهما فيه وجهين ( الصحيح ) الحل ( و الثاني ) التحريم و أما الصبي الذي لا يميز و المجنون و السكران ففيهم طريقان ( أحدهما ) القطع بحل ذبائحهم و بها قطع الشيخ أبو حامد و المصنف و جمهور العراقيين ( و الثاني ) فيه قولان ( أصحهما ) الحل ( و الثاني ) التحريم و اختاره امام الحرمين و الغزالي و غيرهما لانه لا قصد له فأشبه من كان في يده سكين و هو نائم فمرت على حلقوم الشاة فذبحها فانها لا تحل و هذا الطريق مشهور في كتب العراقيين ( و المذهب ) الاول كمن قطع حلق شاة و هو يظنه خشبة فانها تحل بالاتفاق كما ذكره المصنف و حكى امام الحرمين في السكران طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع اجراء الخلاف في المجنون تفريعا على أن له حكم الصاحي قال البغوي فان كان للمجنون أدنى تمييز و للسكران قصد حلت ذبيحته قطعا و حيث حللنا ذبح المجنون و السكران فهو مكروه كراهة تنزيه كما ذكره المصنف و الله أعلم ( الرابعة ) تحل ذكاة الاعمى بلا خلاف و لكن تكره كراهة تنزيه




/ 404