بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فى حل صيده بالكلب و الرمى وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) التحريم لانه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله ( و الثاني ) يحل كذكاته و قطع بكل واحد من الوجهين طائفة و ممن قطع بالتحريم صاحب الشامل و صححه الرافعي في كتابيه قال امام الحرمين عندي ان الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حس الصيد و بني إرساله عليه و قال الرافعي الاشبه ان الخلاف مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد فأرسل الكلب أو السهم و كذا صورهما البغوى و أطلق كثيرون الوجهين قال الرافعي و يجريان في اصطياد الصبي و المجنون بالكلب و السهم و قيل يختصان بالكلب و يقطع بالحل في السهم كالذبح ( قلت ) المذهب حل صيدهما قال صاحب البيان هو المشهور و قيل لا يحل لعدم القصد و ليس بشيء و المراد صبي لا يميز ( أما ) المميز فيحل اصطياده بالكلب و السهم قطعا كالذبح و يحتمل على الوجه الشاذ السابق في الذبح و الله أعلم ( فرع ) الاخرس ان كانت له اشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق و لافطريقان ( المذهب ) و به قطع الاكثرون الحل أيضا ( و الثاني ) انه كالمجنون و به قطع البغوي و الرافعي قال الرافعي و لتكن سائر تصرفاته على هذا القياس ( فرع ) قال في المختصر و من ذبح ممن أطاق الذبح من إمرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي و النصراني قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة و أفضلهم لها الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة أولى من الصبي ثم الصبي المسلم ثم اليهودي و النصراني و النصراني أولى من المجنون و السكران لانه يخاف منهما قتل الحيوان ( فرع ) ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي و المجنون و السكران و به قال أبو حنيفة و قال مالك و أحمد و ابن المنذر و داود لا تحل ذكاة المجنون و السكران و الصبي الذي لا يميز و نقل ابن المنذر الاجماع على حل ذكاة المرأة و الصبي المميز ( فرع ) نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الاخرس و لم يفرق بين فهمه الاشارة و عدمه ( فرع ) نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب قال و اذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولي قال و الحائض كالجنب