فرع في ذبائح الصابئين والسامرة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في ذبائح الصابئين والسامرة

فرع قال ابن المنذر اجمع العلماء على حل ذبيحة الصبى

فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء

فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابى والآخر مجوسي

فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء

فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام

( فرع ) ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام و هذا لا خلاف فيه و نقل ابن المنذر الاجماع عليه ( فرع ) ذبائح المجوس حرام عندنا و قال به جمهور العلماء و نقله ابن المنذر عن أكثر العلماء قال و ممن قال به سعيد بن المسيب و عطاء بن أبى رياح و سعيد بن جبير و مجاهد و عبد الرحمن ابن أبى ليلي و النخعى و عبيد الله بن يزيد و مرة الهمذاني و الزهري و مالك و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق قال ابن المنذر روينا عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضا و أمر مجوسيا أن يذبح أجزأه و قد أساء قال ابن المنذر و اختلفوا في المجوسي يسمى شيئا لنا ره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن و عكرمة و رخص فيه ابن سيرين قال ابن المنذر يأكلها المسلم اذا ذبحها مسلم و سمى الله تعالى عليها ( فرع ) في ذبيحة من أحد أبويه كتابي و الآخر مجوسي قد ذكرنا أن مذهبنا انه إذا كان الاب مجوسيا فذبيحة الولدحرام بلا خلاف و كذا ان كانت الام على الاصح و قال أبو حنيفة يحل في الصورتين و قال مالك و أبو رثور له حكم الاب ( فرع ) ذبيحة المرتد حرام عندنا و به قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة و أحمد و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و كرهها الثورى قال ابن المنذر و كان الاوزاعى يقول في هذه المسألة معني قول الفقهاء ان من تولى قوما فهو منهم و قال اسحق ان ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته ( فرع ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي و المرأة الكتابيين العاقلين ( فرع ) في ذبائح الصابئين و السامرة قال الشافعي و جمهور الاصحاب ان وافقت الصابئون النصارى و السامرة اليهود في أصول العقائد حلت ذبائحهم و مناكحتهم و الا فلا قال ابن المنذر و أباح عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذبائح السامرة و قال اسحق بن راهويه لا بأس بذبائح أهل الصابئين لانهم أهل الكتاب و قال ابن عباس و مجاهد و أبو يوسف لا يحل قال ابن المنذر ( أما )

/ 404