مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الميم و كسرها و فتحها ساكنة الدال - و هي السكين سميت مدية لانها تقطع مدى حياة الحيوان و سميت السكين سكينا لانها تسكن حركة الحيوان و فيها لغتان التذكير و التأنيث ( قوله ) ليطه - بكسر اللام و إسكان المثناة تحت و بطاء مهملة - و هي القشرة الرقيقة للقصبة و قيل مطلق قشرة القصبة و الجماعة ليط ( و قوله ) صلى الله عليه و سلم ( ما أنهر الدم ) أى أساله ( و قوله ) صلى الله عليه و سلم ( ليس السن و الظفر ) هما منصوبان بليس ( و قوله ) صلى الله عليه و سلم ( أما السن فعظم ) معناه فلا يجوز به لانه متنجس بالدم و قد نهيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء لكونهما زاد اخوانكم من الجن ( و أما ) الظفر فمدى الحبشة و هم كفار و قد نهيتم عن التشبه بالكفار و الله أعلم ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( أحدهما ) السنة تحديد السكين لما ذكره المصنف و يستحب امرارها بقوة و تحامل ذهابا وعودا ليكون أوحي و أسهل فلو ذبح بسكين كالة كره و حلت الذبيحة و نقل ابن المنذر أنه يكره أن يحدد السكين و الشاة تنظر السكين و أن يذبح الشاة و الاخري تنظر و كذا قاله أصحابنا قالوا و يستحب أن تساق إلى المذبح برفق و تضجع برفق و يعرض عليها الماء قبل الذبح ( المسألة الثانية ) قال الشافعي و الاصحاب لا تحصل الذكاة بالظفر و ألسن و لا بسائر العظام و تحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات سواء كانت من الحديد كالسيف و السكين و السهم و الرمح أؤمن الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أوالحجز أو غيرها و لا خلاف في كل هذا عندنا و يحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر و ألسن و سائر العظام ( و أما ) الظفر و ألسن و سائر العظام فلا تحل بها الذكاة و لا الصيد بلا خلاف سواء كان الظفر و ألسن من آدمى و سواء المتصل و المنفصل و سواء كان من حيوان مأكول أو غيره هذ هو المذهب و به قطع الجمهور و قال صاحب الحاوى قال الشافعي أكره بالعظم الذكاة و لا يبين لي ان أحرم لانه لا يقع عليه اسم سن و لا ظفر قال ا عتبر الشافعي في التحريم الاسم فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم و كرره لانه في معناه قال و فيه عندي نظر لان النبي صلى الله عليه و سلم علل المنع من السن بانه

/ 404