فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك

فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع

عظم هذا نقله و هو شاذ ضعيف و حكي الرافعي وجها شاذا باطلا ان عظم المأكول تحصل به الذكاة و هذا غلط و لو ركب عظم على سهم و جعل نصلاله فقتل به صيدا لم يحل هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الرافعي قولان قولا أنه يحل و هو شاذ مردود ( الثالثة ) لو أراد الذكاة بمثقل فاثر بثقله دقا أوخنقا لم يحل و كذا لو كان مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لابد من الجرح و لو ذبحه بحديدة لا تقطع و تحامل عليها حتى أزهقه لم يحل لان القطع هنا بقوة الذابح و اعتماده الشديد لا بالآلة و الله أعلم ( فرع ) أعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ماله حد يقطع إلا السن و الظفر و هذا للفظ يقتضى جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن و هذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق و كان حقه أن يقول الا العظم و الظفر أو الا الظفر و ألسن و سائر العظام و عبارته في المهذب أجود و مع هذا فاهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم ( فان قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) ( أما ) في المهذب فله في هذا بعض العذر ( و أما ) في التنبيه فلا عذر له و لا جواب عنه لانه لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه ( و أما ) الحديث فليس فيه إيهام بانه منصوص فيه على العلة في السن و هو كونه عظما ففهمنا منه ان كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به ( فرع ) لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أوكال و قطع الحلقوم و المرئ كره ذلك و حلت الذبيحة بلا خلاف عندنا قال العبدري و به قال العلماء كافة الا داود فقال لا تحل و هو رواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه و سلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضى الله عنها فيصير كأنه لم يوجد ذبح و احتج أصحابنا بقوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) و بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث المذكور قريبا ( ماأنهرم الدم ) و الجواب عن حديث ( من عمل عملا ) أنه يقتضى تحريم فعله و لا يلزم منه إبطال الذكاة و لهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فانه تحصل الذكاة و الوضوء بالاجماع

/ 404