فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة قال المصنف والمستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة قال المصنف والمستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام

( فرع ) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر و ألسن و سائر العظام و به قال النخعي و الحسن بن صالح و الليث و فقهاء الحديث و أحمد و اسحق و أبو داود و أبو ثور و داود و الجماهير و هو رواية عن مالك و قال أبو حنيفة و صاحباه لا يجوز الذبح بالظفر و العظم المتصلين و يجوز بالمنفصلين و هو رواية عن مالك و حكى ابن المنذر عن مالك أنه قال تحصل الذكاة بكل شيء حتى بألسن و الظفر و نحوه عن ابن جريج و حكى العبدرى عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم و منعهت بألسن قال ابن القصار و عندي تحصل الذكاة بهما و عن ابن جريج قال تذكى بعظم الحمار و لا تذكى بعظم القرد لان الحمار تصلى عليه و تسقيه في خفك و هذا مذهب فاسد و استدلال باطل دليلنا حديث رافع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام لما روى ( أن ابن عمر رضى الله عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال قياما سنة أبى القاسم صلى الله عليه و سلم ) و تذبح البقرة و الغنم مضجعة لما روى أنس رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده و وضع رجله على صفاحهما و سمى و كبر ) و البقر كالغنم في الذبح فكان مثله في الاضطجاع و المستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لانه لابد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى و المستحب أن يسمى الله تعالى علي الذبح لما روى عدى بن حاتم قال ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال أذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه و كل ) فان ترك التسمية لم يحرم لما روت عائشة رضى الله عنها ( ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندري اذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذكر اسم الله تعالى عليه و كل ) و المستحب أن يقطع الحلقوم و المرئ و الودجين لانه أوحى و أروح للذبيحة فان اقتصر على قطع الحلقوم و المرئ أجزأه لان الحلقوم مجرى النفس و المرئ مجرى الطعام و الروح




/ 404