فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة قال المصنف والمستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام
( فرع ) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر و ألسن و سائر العظام و به قال النخعي و الحسن بن صالح و الليث و فقهاء الحديث و أحمد و اسحق و أبو داود و أبو ثور و داود و الجماهير و هو رواية عن مالك و قال أبو حنيفة و صاحباه لا يجوز الذبح بالظفر و العظم المتصلين و يجوز بالمنفصلين و هو رواية عن مالك و حكى ابن المنذر عن مالك أنه قال تحصل الذكاة بكل شيء حتى بألسن و الظفر و نحوه عن ابن جريج و حكى العبدرى عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم و منعهت بألسن قال ابن القصار و عندي تحصل الذكاة بهما و عن ابن جريج قال تذكى بعظم الحمار و لا تذكى بعظم القرد لان الحمار تصلى عليه و تسقيه في خفك و هذا مذهب فاسد و استدلال باطل دليلنا حديث رافع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام لما روى ( أن ابن عمر رضى الله عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال قياما سنة أبى القاسم صلى الله عليه و سلم ) و تذبح البقرة و الغنم مضجعة لما روى أنس رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده و وضع رجله على صفاحهما و سمى و كبر ) و البقر كالغنم في الذبح فكان مثله في الاضطجاع و المستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لانه لابد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى و المستحب أن يسمى الله تعالى علي الذبح لما روى عدى بن حاتم قال ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال أذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه و كل ) فان ترك التسمية لم يحرم لما روت عائشة رضى الله عنها ( ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندري اذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذكر اسم الله تعالى عليه و كل ) و المستحب أن يقطع الحلقوم و المرئ و الودجين لانه أوحى و أروح للذبيحة فان اقتصر على قطع الحلقوم و المرئ أجزأه لان الحلقوم مجرى النفس و المرئ مجرى الطعام و الروح