مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الشاشى و غيرهما وجها أنه إذا بقي من الحلقوم أوالمرئ شيء يسير لا يضر بل تحصل الذكاة و اختاره الروياني في الحلية و المذهب الاول قال أصحابنا و لو قطع من القفاحتى وصل الحلقوم من المرئ عصي لزيادة الايلام ثم ينظران وصل إلى الحلقوم و المرئ و قد انتهي إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم و المرئ بعد ذلك فان وصلهما و فيه حياة مستقرة فقطعهما حل كمالوقطع يده ثم ذكاه قال إمام الحرمين و لو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المرئ و لكن لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح لما ناله من قبل بسبب قطع القفا فهو حلال لان أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح قال أصحابنا و القطع من صفحة العنق كالقطع من القفا قالوا و لو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطع الحلقوم و المرئ من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل و لو أمر السكين ملتصفا باللحيين فوق الحلقوم و المرئ و أبان الراس فليس هو بذبح لانه لم يقطع الحلقوم و المرئ و أما كون التدقيق حاصلا بقطع الحلقوم و المرئ ففيه مسألتان ( احداهما ) لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم و المرئ و أخذ آخرون في نزع خيشومه اونخس خاصرته لم يحل لان التدقيق لم يتمحض للحلقوم و المرئ و سواء كان ما تحرى به قطع الحلقوم مما يدقق و لو انفرد أو كان يعين على التدقيق و لو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن كان يجرى سكينا من القفا و سكينا من الحلقوم حتى النقتافهى ميتة بخلاف ما اذا تقدم قطع القفا و بقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح ( المسألة الثانية ) يجب أن يشرع الذابح في القطع و لا يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح هكذا قاله امام الحرمين و غيره قال الرافعي و هذا قد يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء قال فيشبه أن يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح و هناك إذا لم يتحقق الحال هذا كلام الرافعي و هذا الذي قاله خلاف ما سبق

/ 404