بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تصريح الامام به بل الجواب أن هذا مقصر في التأنى لم تحل ذبيحته بخلاف الاول فانه لا تقصير في حقه و لو لم يحلله أدى إلى حرج و الله أعلم و أما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صور ( إحداها ) لو جرح السبع شاة أو صيدا أو انهدم سقف على بهيمة أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت فان كان فيها حياة مستقرة حلت و ان تيقن هلاكها بعد يوم و يومين لما ذكره المصنف و ان لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور و حكى قول أنها تحل في الحالين و قول أنها لا تحل في الحالين و الصواب الاول قال اصحابنا و هذا بخلاف الشاة اذا مرضت و صارت إلى أدنى رمق فذبحت فانها تحل بلا خلاف لانه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه و قد ذكر صاحب البيان المسألة و اوهم فيها خلاف الصواب قال إذا أشرفت المريضة على الموت لم تحل بالذكاة قال و حكى صاحب الفروع عن أبي على بن أبى هريرة أنها ما دامت تضرب بذنبها و تفتح عينها حلت بالذكاة قال و هذا ليس بشيء لان الحياة فيها مستقرة و انما حركتها حركة مذبوح هذا كلامه و المذهب ما سبق و لو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت قال القاضي حسين مرة في حلها وجهان و جزم مرة بالتحريم لانه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع