فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة

فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح

( فرع ) في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر و نحر ما يذبح قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر و الغنم و نحر الابل فلو خالف و ذبح الابل و نحر البقر و الغنم جاز هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و جمهور العلماء قال ابن المنذر قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء و قتادة و الزهري و الثوري و الليث ابن سعد و أبو حنيفة و أحمد و اسحق و أبو ثور و قال مالك ان ذبح البعير من ضرورة أو نحرالشاة من ضرورة كره أكلها و ان نحر البقر فلا بأس قال ابن المنذر و اجمع الناس على أن من نحر الابل و ذبح البقر و الغنم فهو مصيب قال و لا أعلم أحدا حرم أكل بعيرمذبوح أو بقرة و شاة منحورين قال و انما كره مالك ذلك كراهة تنزيه و قد يكره الانسان الشيء و لا يحرمه و ذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة و رواية بالتحريم و رواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح و نقل العبدرى عن داود انه قال اذا ذبح الابل و نحر البقر لم يؤكل و هو محجوج بإجماع من قبله و بما ذكره المنصف ( فرع ) في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم و المرئ بكما لهما و ان الودجين سنة و هو أصح الروايتين عن احمد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبج به و سمى و قطع الحلقوم و المرئ و الودجين و أسأل الدم حصلت الذكاة و حلت الذبيحة قال و اختلفوا في قطع البعض و كان الشافعي يقول يشترط قطع الحلقوم و المرئ و يستحب الودجين و قال الليث و داود يشترط قطع الجميع و اختاره ابن المنذر و قال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الاربعة حل و الاربعة هى الحلقوم و المرئ و الودجين و قال أبو يوسف لالروايات ( إحداها ) كأبي حنيفة ( و الثانية ) ان قطع الحلقوم و اثنين من الثلاثة الباقية حل و الا فلا ( و الثالثة ) يجب قطع الحلقوم و المرئ واحد الودجين و قال محمد بن الحسن ان قطع من كل واحد من الاربعة أكثره حل و الا فلا و قال مالك يجب قطع الحلقوم و الودجين و لا يشترط المرئ و نقله العبدرى عنه و عن الليث ابن سعد فيصير عن الليث روايتان و عن مالك رواية كإشتراط قطع الاربعة و هو قول أبى ثور و عن مالك أيضا الاكتفاء بالودجين دليلنا ما ذكره المصنف




/ 404