( فرع ) في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر و نحر ما يذبح قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر و الغنم و نحر الابل فلو خالف و ذبح الابل و نحر البقر و الغنم جاز هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و جمهور العلماء قال ابن المنذر قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء و قتادة و الزهري و الثوري و الليث ابن سعد و أبو حنيفة و أحمد و اسحق و أبو ثور و قال مالك ان ذبح البعير من ضرورة أو نحرالشاة من ضرورة كره أكلها و ان نحر البقر فلا بأس قال ابن المنذر و اجمع الناس على أن من نحر الابل و ذبح البقر و الغنم فهو مصيب قال و لا أعلم أحدا حرم أكل بعيرمذبوح أو بقرة و شاة منحورين قال و انما كره مالك ذلك كراهة تنزيه و قد يكره الانسان الشيء و لا يحرمه و ذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة و رواية بالتحريم و رواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح و نقل العبدرى عن داود انه قال اذا ذبح الابل و نحر البقر لم يؤكل و هو محجوج بإجماع من قبله و بما ذكره المنصف ( فرع ) في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم و المرئ بكما لهما و ان الودجين سنة و هو أصح الروايتين عن احمد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبج به و سمى و قطع الحلقوم و المرئ و الودجين و أسأل الدم حصلت الذكاة و حلت الذبيحة قال و اختلفوا في قطع البعض و كان الشافعي يقول يشترط قطع الحلقوم و المرئ و يستحب الودجين و قال الليث و داود يشترط قطع الجميع و اختاره ابن المنذر و قال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الاربعة حل و الاربعة هى الحلقوم و المرئ و الودجين و قال أبو يوسف لالروايات ( إحداها ) كأبي حنيفة ( و الثانية ) ان قطع الحلقوم و اثنين من الثلاثة الباقية حل و الا فلا ( و الثالثة ) يجب قطع الحلقوم و المرئ واحد الودجين و قال محمد بن الحسن ان قطع من كل واحد من الاربعة أكثره حل و الا فلا و قال مالك يجب قطع الحلقوم و الودجين و لا يشترط المرئ و نقله العبدرى عنه و عن الليث ابن سعد فيصير عن الليث روايتان و عن مالك رواية كإشتراط قطع الاربعة و هو قول أبى ثور و عن مالك أيضا الاكتفاء بالودجين دليلنا ما ذكره المصنف