بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) اذا ذبح الشاة و نحوها من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم و المرئ و فيه حياة مستقرة حل و الا فلا قال العبدرى و قال مالك و داود لا تحل بحال و قال احمد فيه روايتان ( أحدهما ) تحل ( و الثاني ) لا تحل ان تعمد و قال الرازي الحنفي قال أصحابنا ان مات بعد قطع الاوداج الاربعة حل و الا فلا و حكى ابن المنذر عن الشعبي و الثورى و الشافعي و أبى حنيفة و إسحاق و أبى ثور و محمد حل المذبوح من قفاه و عن ابن المسيب و أحمد منعها ( فرع ) في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة مذهبنا أنها اذا ذكيت الذكاة المعتبرة و قطع رأسها في تمام الذبح حلت و حكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب و ابن عمر و عمران بن الحصين و عطاء و الحسن البصري و الشعبى و النخعي و الزهري و أبى حنيفة و إسحاق و أبى ثور و محمد و كرهها ابن سيرين و نافع و قال مالك ان تعمد ذلك لم يأكلها و هى رواية عن عطاء ( فرع ) في مذاهبهم في الشاة المنخوعة قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع و مذهبنا أن هذا الفعل مكروه و الذبيحة حلال قال ابن المنذر و قال ابن عمر لا تؤكل و به قال نافع و كرهه اسحق و قال مالك لا أحب أن تعمد ذلك قال و كرهت طائفة الفعل و أباحت الاكل و به قال النخعي و الزهري و الشافعي و أبو حنيفة و أحمد و أبو ثور قال ابن المنذر بقول هؤلاء أقول قال و لا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة ( فرع ) في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد مذهبنا أن الفعل مكروه و العضو المقطوع حلال و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و اسحق قال ابن المنذر و كره ذلك عطاء قال و قال عمرو بن دينار ذلك العضوميتة و قال عطاء ألق ذلك العضو ( فرع ) في مذاهبهم في المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطحية و ما أكل السبع اذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدرى من أصحابنا لها ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يدركها و لم يبق فيها الا