قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي
فرع في مذاهبهم في نحر الابل قائمة
حر كة مذبوح فهذه لا تحل عندنا و به قال مالك و أبو يوسف و الجمهور و عن أبى يوسف رواية أنها ان كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت ( الثانية ) أن يدركها و فيها حياة مستقرة و لكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا و الصحيح عن مالك أنها لا تحل ( الثالثة ) أن يدركها و هي بحيث يحتمل أن تعيش و يحتمل أن لا تعيش و الحياة مستقرة فتحل عندنا و قال مالك لا تؤكل و قال أبو حنيفة و داود اذا ذكاها قبل أن تموت حلت و لم يفصلا و عن أبى حنيفة رواية أخرى أنها لا تحل الا ان علم أنها تعيش يوما أو أكثر و قال محمد بن الحسن و أحمد ان كانت تعيش معه اليوم و نحوه حلت و ان كانت لا تبقى الاكبقاء المذبوح لم تحل هذا نقل العبدرى و قال ابن المنذر روينا عن على رضى الله عنه ان أدركها و هي تحرك يدا أو رجلا فذكاها حلت قال و روي معني ذلك عن أبى هريرة و الشعبى و الحسن البصري و قتادة و مالك و قال الثورى اذا خرق السبع بطنها و فيها الروح فذبحها فهي ذكية و به قال احمد و اسحق قال الليث ان ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في نحر الابل قائمة أجمعوا ان الافضل ذبح البقر و الغنم مضجعة ( و أما ) الابل فمذهبنا أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق و به قال العلماء كافة الا الثورى و أبا حنيفة فقالا سواء نحرها قائمة و باركة و لا فضيلة و حكى القاضي عياض عن عطاء ان نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة و هذان المذهبان مردودان بالاحاديث الصحيحة السابقة قال المصنف رحمه الله ( و يجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب و الفهد و البازى و الصقر لقوله تعالى ( أحل لكم