الطيبات و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ) قال ابن عباس رضى الله عنه هى الكلاب المعلمة و البازى و كل طائر يعلم الصيد و المعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه و اذا اشلاه استشلى فاذا أخذ الصيد أمسكه و خلى بينه و بينه فاذا تكرر منه ذلك كان معلما و حل له ما قتله ) ( الشرح ) هذا الاثر عن ابن عباس رواه البيهقي عنه باسناد ضعيف لانه من رواية على ابن ابى طلحة عن ابن عباس و لم يدرك ابن عباس و انما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس و قد ضعفه أيضا الاكثرون قال الشافعي و الاصحاب يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة كالكلب و الفهد و النمر و غيرها و بجوارح الطير كالنسر و البازى و العقاب و الباشق و الشاهين و سائر الصقور و سواء في الكلاب الاسود و غيره و لا خلاف في شيء من هذا عند نا الا وجها لابي بكر الفارسي من أصحابنا أن صيد الكلب الاسود حرام حكاه الروياني و الرافعي و غيرهما و هو ضعيف بل باطل ( و أما ) قول الغزالي في الوسيط فريسة الفهد و النمر حرام فغلط مردود و ليس وجها في المذهب بل لها حكم الكلب في الاصطياد بلا خلاف نص عليه الشافعي في مختصر المزني و جميع الاصحاب في جميع الطرق وكلهم صرحوا بالفهد و النمر و انها كالكلب و هذا نص الشافعي رحمه الله في المختصر قال : كل معلم من كلب و فهد و نمر .و هكذا عبارة جميعهم ( أما ) استبعاد الغزالي تعلمها فلا يقبل لان الاصطياد بالفهود المعلمة كثير مشهور مشاهد و النمر إذا أخذ صغيرا تيسر تعليمه فحصل انه لا خلاف في جوازه و ان الكلب و النمر في هذا سواء قال الرافعي ذكر امام الحرمين ان الفهد يبعد عنه التعليم لا نفته و عدم انقيادة فان تصور تعلمه علي ندور فهو كالكلب قال الرافعي و هذا الذي قال الامام