هذا هو المذهب قال الرافعي و هو مقتضى كلام الجمهور و فيه وجه أنه يشترط تكرر ثلاث مرات و وجه ثالث انه يكفى مرتان و الصحيح الاول ( فرع ) في مذاهب العلماء ذكرنا أن مذهبنا جواز الاصطياد بجميع الجوراح المعلمة من السباع و الطير كالكلب الاسود و غيره و الفهد و النمر و البازى و العقاب و الصقور كلها قال العبدرى و بهذا قال أكثر الفقهاء ( قال ) و عن ابن عمر و مجاهد أنهما كرها صيد البازى و غيره من الطيور و قال الحسن البصري و النخعى و قتادة و أحمد و اسحق يجوز بذلك كله الا الكلب الاسود البهيم قال ابن المنذر قال احمد ما أعلم أحد يرخص فيه إذا كان بهيما قال ابن المنذر و قال عوام أهل العلم من أهل المدينة و أهل الكوفة بإباحة صيد الكلب الاسود كغيره و ممن روي عنهم البيهقي جواز أكل صيد الطيور كالصقور سلمان الفارسي و ابن عباس و عطاء و عكرمة و سعيد بن جبير حكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قولهم و حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و طاووس و عطاء و يحيى بن أبى كثير و الحسن البصري و مالك و أبى حنيفة و أبى ثور و محمد و احتج لا بن عمر و مجاهد بقوله تعالى ( و ما علمتم من الجوارح مكلبين ) فخصه بالكلاب و احتج أصحابنا للحسن و موافقيه بحديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها و قال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان ) رواه مسلم في صحيحه و احتج أصحابنا بقوله تعالى ( و ما علمتم من الجوارح ملكبين ) قالوا و الجوارح تطلق على السباع و الطيور و الجارحة الكاسب فكل كاسب منها جارحة قال الجوهرى في الصحاح الجوارح من السباع و الطير ذوات الصيد و بهذه