مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحروف قاله ابن فارس في المجمل و جماهير أهل اللغة قال الواحدي في البسيط الجوارح هى الكواسب من الطير و السباع ذوات الصيد واحدها جارحة و الكلب الضاري جارحة سميت جوارح لانها كواسب أنفسها من جرح و اجترح اذا اكتسب قال ابن عباس يريد الطير الصائدة و الكلاب و الفهود و سباع الطير كالشواهين و البواشق و العقبان فما اصطادت هذه فهو حلال قال الواحدي قال الليث سئل مجاهد عن الصقر و البازى و الفهد و ما يصطاد من السباع فقال هذه كلها جوارح قال الواحدي و هذا قول جميع المفسرين الا ما روى عن ابن عمر و الضحاك انهما قالا الجوارح الكلاب دون غيرها قالاوماصاد الكلاب و لم يدرك ذكاته لم يحل و مثله عن السدي قال الواحدي و هذا قول معمول به قال و قوله تعالى ( مكلبين ) للكلب الذي يعلم الكلاب الصيد قال الواحدي قال أهل المعاني و ليس فيه دليل على انه انما أبيح صيد الكلاب خاصة لانه بمنزلة قولك مؤدبين هذا آخر نقل الواحدي فهذا الذى ذكرناه من الاحتجاج بالآية الكريمة هو المعتمد فى الاستدلال مع القياس على الكلب ( و أما ) الحديث الذي احتج به جماعة من أصحابنا و هو حديث مخالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما علمت من كلب أوباز ثم أرسلته و ذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت و ان قتل قال إذا قتله و لم يأكل منه شيئا فانما أمسكه عليك ) فرواه أبو داود و البيهقى و غيرهما و لكنه ضعيف فان مخالد ضعيف باتفاقهم قال البيهقي ذكر البازى في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي و انما أتى به مخالد و الله أعلم و أما الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فقد ذكرنا معناها و فى ضمنه الجواب عن احتجاجهم ( و أما ) الجواب عن حديث الامر بقتل الكلب الاسود فهو أنه لا يلزم من قتله تحريم صيده مع أن القتل منسوخ كما سنوضحه في باب ما يجوز بيعه ان شاء الله تعالى قال ابن المنذر و قد قال الله تعالى ( و ما علمتم من الجوارح مكلبين ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لعدى ( اذا أرسلت كلبك فأخذ و قتله فكل ) قال فالقول بظاهر الكتاب و السنة و أحب و لا يجوز أن يستثنى منهما الا بكتاب أو سنة و الله أعلم

/ 404